ما سمعته من
المختلف ، اللهم إلا أن يقال : فرق بين الإقرار وغيره ، للقاعدة السابقة ، فتأمل.
ولو قال : « له
درهم ونصف » ونحوه فالظاهر عرفا إرادة نصف درهم ، كما صرح به غير واحد ، لكن في
الإرشاد يرجع إليه في تفسيره ، إلا أنا لم نعلم أن ذلك لإنكار ظهوره في ذلك ، أو
لعدم العبرة بهذا الظهور في الإقرار المبنى على اليقين أو الحقائق اللغوية ، وإن
كان على كل حال فيه ما لا يخفى.
نعم لو قال : « له
نصف ودرهم » فالنصف مبهم عرفا ، وكذا لو قال : « مأة وقفيز حنطة » فالمائة مبهمة ،
ولا ينافي ذلك ما تقدم من الحمل على الدراهم في نحو مائة وثلاثة دراهم بعد أن كان
العرف الذي عليه المدار في جميع الأمثلة فارقا.
المسألة ( الخامسة )
(
إذا قال : له على كذا كان إليه التفسير كما لو قال : شيء ) فيقبل بما يقبل فيه ، كما عن جماعة التصريح بذلك مضافا إلى
ما عن الصحاح والقاموس من التصريح بأن « كذا » كناية عن الشيء ، بل وإلى العرف
إذا لم يكن إشارة إلى شيء مخصوص.
لكن عن التنقيح
أجمع الأدباء على أنه كناية عن العدد ، بل عن المهذب البارع لم يوجد في كلام العرب
غير ذلك إلا أنهما معا اعترفا بأنه يستعمل عرفا لغير العدد ، وبأن الحقيقة العرفية
مقدمة وحينئذ فالنتيجة واحدة ، بل عن جماعة التصريح بأن اصطلاح الأدباء عرف خاص ،
فلا يحمل عليه ألفاظ العرف العام ، بل لو قلنا إنه في اللغة والعرف العام يكون
كناية عن العدد وعن الشيء فاللازم في الإقرار