responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 51

الأخذ بالمتيقن ، وحينئذ فلو كرره مرة أو أزيد بلا عطف كان تكريرا للإقرار بالشي‌ء.

( ولو فسره بالدرهم ) مثلا ( نصبا ) على التمييز كما هو المعروف وعلى القطع كما عن بعض الكوفيين ( أو رفعا ) على البدلية من كذا الذي هو بمعنى شي‌ء ( كان إقرارا بدرهم ) واحد ، بل عن التذكرة والإيضاح والمهذب البارع والمقتصر الإجماع على ذلك في الرفع ، ( و ) لعله كذلك.

نعم ( قيل ) والقائل الشيخ وابن زهرة والفاضل في الإرشاد والتبصرة : ( إن نصب كان له عشرون ) درهما. ( وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد ) المتضمن لإرادة الكناية به عن عدد مفرد تميزه منصوب ، وهو وإن كان متعددا إلا أن أصل البراءة يوجب الاقتصار على المتيقن الذي هو الأقل ، وفي محكي التذكرة إن كان المقر عارفا وإلا رجع إلى تفسيره ، وعن المختلف وغيره يحمل على ذلك وإن كان من أهل اللسان ، وعن السرائر أنه يرجع إلى تفسير المقر.

ولا يخفى عليك ما في الجميع ما لم يعلم إرادة المقر الكناية بذلك عن العدد على الوجه الذي ذكرناه ، لعدم فهم العرف العام منه ذلك ، والأصل البراءة ، فيقتصر فيه على المتيقن الذي هو الدرهم إن لم نقل إنه الظاهر منه ، بل لو قلنا إنه كناية عن العدد لكن لا يفهم منه عرفا الكناية به على الوجه المزبور ، لإمكان كون النصب كالرفع في إمكان إرادة الواحد الذي هو عدد أيضا ، كما هو واضح ، هذا كله إن نصب أو رفع.

( وإن خفض ) على الإضافة ( احتمل بعض الدرهم ، وإليه تفسير البعضية ) لإمكان إرادته جزء درهم ، وكذا كناية عنه احتمالا مساويا لغيره ، فيقبل تفسيره به ، وحينئذ مع تعذره يقتصر عليه ، لأنه المتيقن ، ومن هنا جزم به المعظم.

( و ) لكن ( قيل ) والقائل من عرفته في صورة النصب ( يلزمه مائة درهم ) وفيما حضرني من نسخة الشرائع بل هي التي شرحها في المسالك أيضا ( مراعاة لتجنب الكسر ) أى بعض الدرهم ( ولست أدرى من أين نشأ هذا

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست