الأخذ بالمتيقن ،
وحينئذ فلو كرره مرة أو أزيد بلا عطف كان تكريرا للإقرار بالشيء.
(
ولو فسره بالدرهم ) مثلا ( نصبا ) على التمييز كما هو المعروف وعلى القطع كما عن بعض الكوفيين ( أو رفعا ) على البدلية من كذا الذي هو بمعنى شيء ( كان إقرارا بدرهم )
واحد ، بل عن
التذكرة والإيضاح والمهذب البارع والمقتصر الإجماع على ذلك في الرفع ، ( و ) لعله كذلك.
نعم ( قيل ) والقائل الشيخ وابن زهرة والفاضل في الإرشاد والتبصرة : ( إن نصب كان له عشرون
) درهما. ( وقد يمكن هذا مع
الاطلاع على القصد ) المتضمن لإرادة الكناية به عن عدد مفرد تميزه منصوب ، وهو وإن كان متعددا إلا
أن أصل البراءة يوجب الاقتصار على المتيقن الذي هو الأقل ، وفي محكي التذكرة إن
كان المقر عارفا وإلا رجع إلى تفسيره ، وعن المختلف وغيره يحمل على ذلك وإن كان من
أهل اللسان ، وعن السرائر أنه يرجع إلى تفسير المقر.
ولا يخفى عليك ما
في الجميع ما لم يعلم إرادة المقر الكناية بذلك عن العدد على الوجه الذي ذكرناه ،
لعدم فهم العرف العام منه ذلك ، والأصل البراءة ، فيقتصر فيه على المتيقن الذي هو
الدرهم إن لم نقل إنه الظاهر منه ، بل لو قلنا إنه كناية عن العدد لكن لا يفهم منه
عرفا الكناية به على الوجه المزبور ، لإمكان كون النصب كالرفع في إمكان إرادة
الواحد الذي هو عدد أيضا ، كما هو واضح ، هذا كله إن نصب أو رفع.
(
وإن خفض ) على الإضافة ( احتمل بعض الدرهم ،
وإليه تفسير البعضية ) لإمكان إرادته جزء درهم ، وكذا كناية عنه احتمالا مساويا لغيره ، فيقبل تفسيره
به ، وحينئذ مع تعذره يقتصر عليه ، لأنه المتيقن ، ومن هنا جزم به المعظم.
(
و ) لكن ( قيل ) والقائل من عرفته في صورة النصب ( يلزمه مائة درهم ) وفيما حضرني من نسخة الشرائع بل هي التي شرحها في المسالك
أيضا ( مراعاة
لتجنب الكسر ) أى بعض الدرهم
( ولست أدرى من أين نشأ هذا