أو « مائة وخمسون
درهما » رجع إليه في تفسير الألف والمائة لا في الدراهم ، والدرهم ليس تمييزا
للألف وللمائة ، وكما يحتمل أن يكون تمييزا للمجموع يحتمل أن يكون تمييزا للأخير ،
فلا يثبت في الذمة شيء بمجرد الاحتمال ، قيل ولقوله تعالى [١](
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ومقتضاه التعدية إلى نحو ذلك من الأمثلة.
بل في المسالك عن
بعضهم التصريح بأن كل تمييز متأخر يعود إلى الذي يليه خاصة مطلقا لأصالة البراءة ،
ولأنه كالاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ، خصوصا إذا كان التمييز غير مطابق لجميع
الأعداد ، كقوله : « مائة وعشرون درهما » فان مميز المائة مفرد مجرور ومميز
العشرين منصوب ، فلا يصلح لهما.
إلا أن ذلك كله
كما ترى بعد وروده في الكتاب العزيز [٢] : ( إِنَّ هذا أَخِي لَهُ
تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ) وفي الحديث [٣] « أن النبي صلىاللهعليهوآله توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة » وقال الشاعر :
و لها اثنتان
وأربعون حلوبة
سودا كخافية
الغراب الأسحم.
إلى غير ذلك مما
هو دال على المقصود ، مضافا إلى فهم العرف الذي لا وجه معه للاستدلال من بعضهم على
الخلاف ، إذ هو من قبيل إثبات اللغة بالعقل ، ومن الغريب دعوى عدم الالتفات إلى
ذلك وإن كان ظاهرا في العرف ، بناء على أن القاعدة في الإقرار الاقتصار على
المتيقن ، فالاحتمال البعيد كاف في ذلك ، إذ هو كما ترى لا محصل له.
ومما ذكرنا يظهر
لك الحال فيما فرعوه على المسألة من صحة البيع لو قال : « بعتك بمائة وعشرين درهما
» بناء على فهم العرف ، وبطلانه بناء على