responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 49

أو « مائة وخمسون درهما » رجع إليه في تفسير الألف والمائة لا في الدراهم ، والدرهم ليس تمييزا للألف وللمائة ، وكما يحتمل أن يكون تمييزا للمجموع يحتمل أن يكون تمييزا للأخير ، فلا يثبت في الذمة شي‌ء بمجرد الاحتمال ، قيل ولقوله تعالى [١] ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) ومقتضاه التعدية إلى نحو ذلك من الأمثلة.

بل في المسالك عن بعضهم التصريح بأن كل تمييز متأخر يعود إلى الذي يليه خاصة مطلقا لأصالة البراءة ، ولأنه كالاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ، خصوصا إذا كان التمييز غير مطابق لجميع الأعداد ، كقوله : « مائة وعشرون درهما » فان مميز المائة مفرد مجرور ومميز العشرين منصوب ، فلا يصلح لهما.

إلا أن ذلك كله كما ترى بعد وروده في الكتاب العزيز [٢] : ( إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ) وفي الحديث [٣] « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة » وقال الشاعر :

و لها اثنتان وأربعون حلوبة

سودا كخافية الغراب الأسحم.

إلى غير ذلك مما هو دال على المقصود ، مضافا إلى فهم العرف الذي لا وجه معه للاستدلال من بعضهم على الخلاف ، إذ هو من قبيل إثبات اللغة بالعقل ، ومن الغريب دعوى عدم الالتفات إلى ذلك وإن كان ظاهرا في العرف ، بناء على أن القاعدة في الإقرار الاقتصار على المتيقن ، فالاحتمال البعيد كاف في ذلك ، إذ هو كما ترى لا محصل له.

ومما ذكرنا يظهر لك الحال فيما فرعوه على المسألة من صحة البيع لو قال : « بعتك بمائة وعشرين درهما » بناء على فهم العرف ، وبطلانه بناء على


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢١٧ ـ ٢٣٤.

[٢] سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٢٣.

[٣] البحار ج ٢٢ ص ٥٠٣ ط الحديث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست