فقال : ما كان
عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن
عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ». ونحوه صحيحه
الآخر [١] عن أبي جعفر عليهالسلام ولا ريب في شموله
للمباح المتساوي.
وفي خبر عبد
الرحمن بن أبي عبد الله [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم
هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في
الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له ، فيكفر عن يمينه ، وإن
حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة
عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان » وهو كالصريح في المباح أيضا.
وقال الرضا عليهالسلام في صحيح البزنطي [٣] : « إن أبي عليهالسلام كان حلف عن بعض
أمهات أولاده أن لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ،
فأخرجها معه ، وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها » وفي كشف اللثام وهو وإن
احتمل لكون الحلف فيه هو أنه إن سافر فعليه العتق ، لكن الظاهر خلافه ، والظاهر
أنه لو لم يكن ينعقد لما حلف.
كما أن خبر زرارة [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت :
الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا ، قال : فليشتر لهم ، وليس
عليه شيء في يمينه » من الحلف على المرجوح ولو دنيا أو مما خلاف يمينه خير مما
حلف عليه.
[١] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٤٤٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٦.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.