responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 274

وكذا خبر محمد العطار [١] قال : « سافرت مع أبي جعفر عليه‌السلام إلى مكة فأمر غلامه بشي‌ء ، فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه‌السلام : والله لأضربنك يا غلام فقال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال : أليس الله يقول ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) » [٢] إلى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقا ومفهوما على انعقاده على المباح المتساوي ، ومنها ما تسمعه من النصوص [٣] المشتملة على اشتراط انحلال اليمين بما إذا كان خلافه خيرا منه.

مضافا إلى قوله تعالى [٤] ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ؟ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) وإلى اتفاق الأصحاب ظاهرا كما اعترف به في الدروس والروضة والمسالك وغيرهما ، بل في كشف اللثام وعن الغنية دعواه صريحا.

فما سمعته من اللمعة ـ من اعتبار كون متعلق اليمين كمتعلق النذر ـ واضح الضعف وإن تبعه في الكفاية ، كما سمعته لبعض النصوص [٥] التي يجب طرحها في مقابلة ما عرفت.

بل في كشف اللثام « أنه يمكن أن يقال في خبري حمران [٦] وزرارة [٧] أنه إذا انعقدت اليمين على شي‌ء كان فيه البر والطاعة لله ، فمعنى هذه الأخبار أنه لا يتحقق يمين على شي‌ء لا يكون فيه بر ولا طاعة ولا معصية ، فإنه إن تساوى أو ترجح الفعل أو الترك دينا أو دنيا فإذا حلفت عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء ،


[١] الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٧.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان.

[٤] سورة التحريم : ٦٦ ـ الآية ١ و ٢.

[٥] التي تقدمت الإشارة إليها في ص ٢٦٨ و ٢٦٩.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.

[٧] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست