وكذا خبر محمد
العطار [١] قال : « سافرت مع أبي جعفر عليهالسلام إلى مكة فأمر غلامه بشيء ، فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر
عليهالسلام : والله لأضربنك يا غلام فقال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك إنك حلفت
لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال : أليس الله يقول ( وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) » [٢] إلى غير ذلك من
النصوص الدالة منطوقا ومفهوما على انعقاده على المباح المتساوي ، ومنها ما تسمعه
من النصوص [٣] المشتملة على اشتراط انحلال اليمين بما إذا كان خلافه خيرا
منه.
مضافا إلى قوله
تعالى [٤]( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما
أَحَلَّ اللهُ لَكَ؟ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) وإلى اتفاق
الأصحاب ظاهرا كما اعترف به في الدروس والروضة والمسالك وغيرهما ، بل في كشف
اللثام وعن الغنية دعواه صريحا.
فما سمعته من
اللمعة ـ من اعتبار كون متعلق اليمين كمتعلق النذر ـ واضح الضعف وإن تبعه في
الكفاية ، كما سمعته لبعض النصوص [٥] التي يجب طرحها في مقابلة ما عرفت.
بل في كشف اللثام
« أنه يمكن أن يقال في خبري حمران [٦] وزرارة [٧] أنه إذا انعقدت اليمين على شيء كان فيه البر والطاعة لله
، فمعنى هذه الأخبار أنه لا يتحقق يمين على شيء لا يكون فيه بر ولا طاعة ولا
معصية ، فإنه إن تساوى أو ترجح الفعل أو الترك دينا أو دنيا فإذا حلفت عليه انعقدت
اليمين ووجب الوفاء ،
[١] الوسائل الباب ـ
٣٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.