وإن كان من
المعلوم نصا وفتوى كون الحصر فيه إضافيا إلا أنه دال على عدم انعقاد اليمين على
المرجوح دنيا أو دينا.
وكذا خبره الآخر [١] عنه عليهالسلام أيضا « كل يمين
حلفت عليها أن لا تفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا أو الآخرة فلا كفارة عليه ،
وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر ، والله لا
أسرق ، والله لا أخون ، وأشباه هذا ، أو لا أعصي ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه ».
وفي صحيح عبد
الرحمن بن الحجاج [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، فأما ما كان منها مما
أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم
يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة » وهو
شامل للمباح ، كما أن صدره دال على عدم انعقاد اليمين على ترك الواجب خاصة أو مع
المندوب.
وفي خبر حمران [٣] « قلت لأبي جعفر
وأبي عبد الله عليهماالسلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقال : ما حلفت عليه
مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله
فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء »
وصحيح زرارة [٤] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر
فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه
الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء ».
وصحيحه الآخر [٥] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عما يكفر
من الأيمان ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.