responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 272

وإن كان من المعلوم نصا وفتوى كون الحصر فيه إضافيا إلا أنه دال على عدم انعقاد اليمين على المرجوح دنيا أو دينا.

وكذا خبره الآخر [١] عنه عليه‌السلام أيضا « كل يمين حلفت عليها أن لا تفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا أو الآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، وأشباه هذا ، أو لا أعصي ثم فعل ، فعليه الكفارة فيه ».

وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٢] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، فأما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة » وهو شامل للمباح ، كما أن صدره دال على عدم انعقاد اليمين على ترك الواجب خاصة أو مع المندوب.

وفي خبر حمران [٣] « قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقال : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشي‌ء »

وصحيح زرارة [٤] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أي شي‌ء الذي فيه الكفارة من الأيمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشي‌ء ».

وصحيحه الآخر [٥] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عما يكفر من الأيمان ،


[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست