قلت : لا ينبغي
التأمل في تفاوت المفهوم من قوله : « إن شاء الله » و « إلا أن يشاء الله » في حد
ذاتهما ، لكن الدليل الذي هو خبر السكوني [١] وغيره شامل لهما ، وقد عرفت بناء المسألة عندهم على
التقييد ، كما أن مقتضاه أيضا عدم الفرق بين تقديم المشيئة على المحلوف عليه
وتأخيره عنه وتوسطه ، بل الظاهر الصحة مع التأخير وإن لم يكن عازما عليه من ابتداء
اليمين ، بل عزم عليه في أثنائه أو بعده بلا فصل ، كما صرح به غير واحد ، وإن
احتملوا مع ذلك العدم اقتصارا على المتيقن ، هذا كله في التعليق في مشيئة الله تعالى.
أما تعليقها على
مشيئة غيره فلا إشكال ولا خلاف في جوازها أيضا ، لإطلاق الأدلة سواء كان التعليق
لعقدها أو لحلها ، (
و ) حينئذ فـ ( لو قال : ) والله
( لأدخلن الدار ) [٢] اليوم
( إن شاء زيد ) مثلا ( فقد علق
) عقد ( اليمين على مشيئته
) على وجه كانت شرطا
في ذلك. ( فان قال
: شئت انعقدت اليمين ) لتحقق الشرط حينئذ ، فإن ترك حنث. ( وإن قال : لم أشأ لم تنعقد ) اليمين ، لفقد الشرط ( و ) كذا
( لو جهل حاله إما بموت أو غيبة ) أو غيرهما
( لم تنعقد اليمين ، لفوات الشرط ، ولو قال : ) والله
( لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد فقد عقدت اليمين ) ولكن له حلها بالدخول قبل مشيئته ، سواء شاء بعد ذلك أولا ،
لحصول الحل بفعل مقتضي اليمين ، فلا تؤثر المشيئة بعده فيه ، كما أنها تنحل بما
اشترطه في حلها من مشيئة زيد أن لا يدخل ، فان لم يدخلها وشاء زيد أن لا يدخلها بر
بمشيئته أيضا ( و ) ذلك لأنه
( جعل الاستثناء مشيئة زيد ، فان قال زيد : قد شئت أن لا يدخل فقد وقفت اليمين ) أي انحلت ، لأن متعلق المشيئة المذكورة هو عدم دخوله ،
فكأنه قال : « لأدخلن إلا أن يشاء زيد أن لا أدخل » فلا ألتزم بالدخول ( لأن ) المستثنى والمستثنى
[١] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.