منه متضادان ،
ولذا كان (
الاستثناء ) من النفي إثباتا
أو ( من
الإثبات نفي ) اولما كان المحلوف عليه إثبات الدخول كان الاستثناء عدم الدخول ، فإذا شاءه
فقد حل اليمين ، ولو فرض أنه قد شاء الدخول فاليمين بحالها ، لأن مشيئته بالفعل
غير مستثناة.
وكذا لو جهل حال
مشيئته ، لأن الانعقاد حاصل ، وإنما الحل مشروط بمشيئته عدم الدخول ، ولم يحصل
الشرط الذي مقتضي الأصل عدمه ، فلم يقع الحل.
وكذا الكلام لو
كان متعلق اليمين النفي فله اشتراط عقدها حينئذ بذلك ، بأن يقول مثلا : « والله لا
دخلت الدار إن شاء زيد أن لا أدخلها » والبحث فيه كالسابق في أنه إن قال : « شئت »
انعقدت اليمين ، لوجود الشرط ، وإن قال لم أشأ لم تنعقد ، لفوات الشرط.
وكذا لو جهل حال
مشيئته لموت أو غيبة ، لعدم حصول شرط الانعقاد ، كما هو واضح.
(
و ) له اشتراط حلها
بذلك كما ( لو قال :
) والله ( لا دخلت ) الدار
( إلا أن يشاء فلان ) دخولها ، والكلام فيه كالسابق أيضا إلا أن المستثنى منه نفي فيكون الاستثناء
إثباتا ، فكأنه قال : « لا دخلتها إلا أن يشاء زيد أن أدخل ( فـ ) ان
( قال ) فلان ( قد شئت أن تدخل فقد
سقط حكم اليمين ل ) ما عرفت من ( أن
الاستثناء من النفي إثبات ) وحينئذ فإن دخل بعد ما شاء بر يمينه ، كما أنه يبره أيضا إن لم يدخل قبل مشيئة
الدخول ، نعم إن دخل وقد شاء أن لا يدخل حنث ولا تنفع مشيئة الدخول بعد ذلك ، وإن
لم تعرف المشيئة فهي منعقدة أيضا كما عرفت. هذا ما اقتضاه لفظ الاستثناء عند
الإطلاق أو مع قصده.
أما لو قصد في
استثنائه عكس ذلك بأن قال : « أردت بالاستثناء مخالفة مشيئته » فأردت بقولي : «
لأدخلن الدار إلا أن يشاء أن أدخل » فاني أخالفه ولا أدخل ، وبقوله « لا أدخل إلا
أن يشاء أن لا أدخل » فاني أخالفه وأدخل قبل منه ودين بنيته ، وانعكس الحكم. إن
شاء في الأول قبل أن يدخل انحلت