أن التقييد بها
وارد مورد المبالغة يدفعها أن الأزيد من ذلك أبلغ ، ولعله لذا أجاب عنها المصنف
بالهجر.
وأما ما حكاه عن
النهاية فلعله لما في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الباقر عليهالسلام[١] « إذا حرك بها
لسانه أجزأ وإن لم يجهر ، وإن جهر بها إن كان جهر باليمين فهو أفضل » ونحوه قول
الصادق عليهالسلام في خبر السكوني [٢] « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من حلف سرا فليستثن سرا ، ومن حلف علانية فليستثن علانية
» وعلى كل حال فلا مخالفة فيهما للمطلوب كفتوى النهاية ، ضرورة كون محل البحث
تركها سرا وعلانية ، والاقتصار على نيتها.
هذا وفي القواعد «
ولو قال : لأشربن اليوم إلا أن يشاء الله أولا أشرب إلا أن يشاء الله لم يحنث
بالشرب ولا بتركه فيهما ، كما في الإثبات » أي كما أنه يوقف اليمين فلا يحنث
بالفعل ولا بالترك لمنعه من الانعقاد فكذا بصيغة الاستثناء ، لاتحاد المعنى.
وفي كشف اللثام «
وقد يقال هنا بالحنث بالترك في الأول والفعل في الثاني لاشتراط الحل ، وهو فعل
خلاف المحلوف عليه ، وهو الترك في الأول والشرب في الثاني بالمشيئة ، فما لم يعلم
تحققها لم يجز له خلاف المحلوف عليه ، بخلاف الإثبات ، فإنه يتضمن اشتراط العقد أي
فعل المحلوف عليه بالمشيئة. ويدفعه أن المباحات يتساوى فعلها وتركها في تعلق مشيئة
الله ، ووقوع كل منهما كاشف عن التعلق ، نعم يفترق الحال في التعليق بمشيئة غيره
تعالى كما سيأتي » انتهى.
وفي المسالك « ولو
قال : والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله أو لا أفعلن إلا أن يشاء الله فوجهان :
أشهرهما أنه كالأول ، فلا يحنث بالفعل ولا بعدمه ، ويحتمل الحنث في الأول إن لم
يفعل ، وفي الثاني إن فعل ، لأن شرط منع