responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 246

وخبر سلام بن المستنير [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في قول الله [٢] ( وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ ). الآية فقال : إن الله عز وجل لما قال لادم : ادخل الجنة ، قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، قال : وأراه إياها ، قال آدم لربه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال : فقال لهما : لا تقرباها يعني لا تأكلا منها ، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في قولهما : نعم ، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ، قال : وقد قال الله عز وجل لنبيه في الكتاب [٣] ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ ) أن لا أفعله ، فتسبق مشيئة الله أن لا أفعله فلا أقدر أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله عز وجل لنبيه [٤] ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) ، اي استثن مشيئة الله في فعلك ».

( و ) كيف كان فالمشهور على ما اعترف به غير واحد : أنه ( يشترط في الاستثناء النطق ، ولا يكفي النية ) لإطلاق الأدلة وعمومها المقتصر في تقييدها وتخصيصها على المتيقن الذي هو النطق دون غيره ، خصوصا بعد البناء على أن الحكم تعبدي محض ، خلافا للفاضل في المختلف فاكتفى بها ، وتبعه في كشف اللثام ، لما عرفت من اعتبار النية في انعقاد اليمين ، فإذا لم ينو فعل القسم عليه إلا معلقا بالمشيئة فلم ينو الحلف عليه مطلقا ، فلم ينعقد إلا معلقا بها ، وفي الدروس « ولا تكفي النية وإن اقترنت باليمين ، قاله في المبسوط وتبعه ابن إدريس ، وفي النهاية يكفي إن حلف سرا ، وفي المختلف يكفي مطلقا ، وهو قوى ، وعليه حمل رواية عبد الله بن ميمون [٥] جواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما ».

وفيه أن الاستثناء المزبور عند القائل به لا يتقيد بالمدة المزبورة ، ودعوى


[١] الوسائل الباب ٢٥ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.

[٢] سورة طه : ٢٠ ـ الآية ١١٥.

[٣] سورة الكهف : ١٨ ـ الآية ٢٣.

[٤] سورة الكهف : ١٨ ـ الآية ٢٤.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من كتاب الايمان الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست