وخبر سلام بن
المستنير [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في قول الله [٢]( وَلَقَدْ عَهِدْنا
إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ ). الآية فقال : إن الله عز وجل لما قال لادم : ادخل الجنة ،
قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة ، قال : وأراه إياها ، قال آدم لربه : كيف
أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال : فقال لهما : لا تقرباها يعني لا تأكلا
منها ، فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ، ولم يستثنيا في
قولهما : نعم ، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما ، قال : وقد قال الله
عز وجل لنبيه في الكتاب [٣]( وَلا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ ) أن لا أفعله ،
فتسبق مشيئة الله أن لا أفعله فلا أقدر أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله عز وجل
لنبيه [٤]( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) ، اي استثن مشيئة
الله في فعلك ».
(
و ) كيف كان فالمشهور
على ما اعترف به غير واحد : أنه
( يشترط في الاستثناء النطق ، ولا يكفي النية ) لإطلاق الأدلة وعمومها المقتصر في تقييدها وتخصيصها على
المتيقن الذي هو النطق دون غيره ، خصوصا بعد البناء على أن الحكم تعبدي محض ،
خلافا للفاضل في المختلف فاكتفى بها ، وتبعه في كشف اللثام ، لما عرفت من اعتبار
النية في انعقاد اليمين ، فإذا لم ينو فعل القسم عليه إلا معلقا بالمشيئة فلم ينو
الحلف عليه مطلقا ، فلم ينعقد إلا معلقا بها ، وفي الدروس « ولا تكفي النية وإن
اقترنت باليمين ، قاله في المبسوط وتبعه ابن إدريس ، وفي النهاية يكفي إن حلف سرا
، وفي المختلف يكفي مطلقا ، وهو قوى ، وعليه حمل رواية عبد الله بن ميمون [٥] جواز استثناء الناسي
إلى أربعين يوما ».
وفيه أن الاستثناء
المزبور عند القائل به لا يتقيد بالمدة المزبورة ، ودعوى