وفي غيره من فروع
المسألة في كتاب الحجر [١] وقلنا إن هذا القول هو الذي تجتمع عليه نصوص [٢] المسألة وأن غيره
من الأقوال مستلزم لطرحها أجمع أو بعضها ، فلاحظ وتأمل.
(
ويقبل الإقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه ، فان امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين ،
وقال الشيخ رحمهالله : يقال له إن لم تقر
جعلت نكالا ، فإن أصر أحلف المقر له ) كما تقدمت الإشارة إليه في المقصد الثاني.
(
و ) كيف كان فقد عرفت
أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه
( لا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ) أي دعواه
( حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ ) فيه كالعشر سنين ، فإنه يقبل حينئذ لو ادعاه بالاحتلام فيها
، كما صرح به الحلي فيما حكي عنه والفاضل والكركي والشهيدان وغيرهم ، بل لم يحك
أحد منهم خلافا في ذلك.
بل ظاهر المصنف
وصريح غيره القبول بلا يمين وإلا دار ، ضرورة توقف صحة يمينه على بلوغه ، فلو توقف
عليها ثبوت البلوغ دار.
وفي الدروس « يمكن
دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه ، والموقوف على يمينه إنما هو وقوع
بلوغه ، فتغايرت الجهة » وفي جامع المقاصد « ضعفه ظاهر ، لأن إمكان البلوغ غير كاف
في صحة أقوال الصبي وأفعاله ».
قلت : وهو كذلك إذ
دعوى اختصاص اليمين بالاكتفاء بإمكان البلوغ مصادرة واضحة ، لكن مقتضاه عدم صحة
دعواه أيضا مطلقا ، للأصل وغيره.
وما في مجمع
البرهان ـ من أن دليل المسألة كأنه الإمكان وظهور الصدق في المسلمين وعدم إمكان
الإشهاد عليه مثل قبول انقضاء العدة عن المرأة وغيره ـ كما ترى ، ضرورة عدم كون
الإمكان من الأدلة ، وظهور الصدق في المسلمين إنما هو في البالغ ، كقاعدة القبول
فيما لا يمكن إلا من قبل المدعي بناء على تسليمها