بحق الغير ، بل قد
يقال : ليس له دفعه للاسترقاق مع فرض عروض موت المورث في هذا الحال ، لكن يدفع
القيمة التي أخذها من التركة إليه ، نعم لو كان قد دفعه فيها قبل ذلك واسترقه
المجني عليه فك منها بها ، كما أنه كذلك لو دفعه في الخطأ أيضا.
هذا وفي الدروس «
فلو أقر أي المولى بالجناية عمدا على المكافي وأنكر سلم المجني عليه ولم يقتص منه
، ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فكه بقيمته ، ويتعلق بها حق
المجني عليه مع الإيعاب ، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين ، لأن ذلك وظيفة المولى
».
وقد ناقشه الكركي
في إطلاقه ، بل أطنب في أصل المسألة ، بل حكى عن فخر المحققين بناء صورة العمد
فيها على أن الواجب في العمد القصاص خاصة أو أحد الأمرين : هو أو الدية ، وقد حكى
عن الأكثر الثاني. ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه.
(
و ) كيف كان فقد تقدم
في كتاب الفلس [١] أنه لا خلاف معتد به في أنه ( يقبل إقرار المفلس ) بدين سابق
( و ) لكن ( هل يشارك المقر له
الغرماء ) لعموم « إقرار
العقلاء » [٢](
أو يأخذ حقه من الفاضل ) لأنه إقرار في حق الغير؟ (
فيه تردد ) وخلاف ، وقد
أشبعنا الكلام فيه بل وفي باقي أطراف المسألة من الإقرار بالعين وغيره في كتاب
الفلس [٣] فلاحظ وتأمل.
(
وتقبل وصية المريض ) والصحيح ( في
الثلث وإن لم يجز الورثة ) إجماعا أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين ( وكذا ) يقبل
( إقراره ) من الثلث ( للوارث أو الأجنبي
مع التهمة ) فيهما ( على أظهر القولين )
بل الأقوال التي
هي ستة أو سبعة ، بل قيل هي عشرة كما أشبعنا الكلام فيه