responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 116

بحق الغير ، بل قد يقال : ليس له دفعه للاسترقاق مع فرض عروض موت المورث في هذا الحال ، لكن يدفع القيمة التي أخذها من التركة إليه ، نعم لو كان قد دفعه فيها قبل ذلك واسترقه المجني عليه فك منها بها ، كما أنه كذلك لو دفعه في الخطأ أيضا.

هذا وفي الدروس « فلو أقر أي المولى بالجناية عمدا على المكافي وأنكر سلم المجني عليه ولم يقتص منه ، ولو اتفق موت مورثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فكه بقيمته ، ويتعلق بها حق المجني عليه مع الإيعاب ، ولا يتوجه هنا الفك بأقل الأمرين ، لأن ذلك وظيفة المولى ».

وقد ناقشه الكركي في إطلاقه ، بل أطنب في أصل المسألة ، بل حكى عن فخر المحققين بناء صورة العمد فيها على أن الواجب في العمد القصاص خاصة أو أحد الأمرين : هو أو الدية ، وقد حكى عن الأكثر الثاني. ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه.

( و ) كيف كان فقد تقدم في كتاب الفلس [١] أنه لا خلاف معتد به في أنه ( يقبل إقرار المفلس ) بدين سابق ( و ) لكن ( هل يشارك المقر له الغرماء ) لعموم « إقرار العقلاء » [٢] ( أو يأخذ حقه من الفاضل ) لأنه إقرار في حق الغير؟ ( فيه تردد ) وخلاف ، وقد أشبعنا الكلام فيه بل وفي باقي أطراف المسألة من الإقرار بالعين وغيره في كتاب الفلس [٣] فلاحظ وتأمل.

( وتقبل وصية المريض ) والصحيح ( في الثلث وإن لم يجز الورثة ) إجماعا أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين ( وكذا ) يقبل ( إقراره ) من الثلث ( للوارث أو الأجنبي مع التهمة ) فيهما ( على أظهر القولين ) بل الأقوال التي هي ستة أو سبعة ، بل قيل هي عشرة كما أشبعنا الكلام فيه


[١] راجع ج ٢٥ ص ٢٨٧.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.

[٣] راجع ج ٢٥ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 35  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست