التي منها تصديق
المرأة في الحيض وانقضاء العدة ، مضافا إلى ما دل [١] على تصديقها في
نحو ذلك.
وحينئذ فثبوت
البلوغ بمجرد دعواه أو مع اليمين ـ بحيث يجب على من بيده مال له دفعه إليه ويجب
قبول شهادته وجميع الأحكام المترتبة على البلوغ وإن تعلقت بغيره سواء كان في مقام
الخصومة أولا ـ لا يخلو من منع ، اللهم إلا أن يكون إجماعا.
ثم على تقديره فقد
صرح غير واحد بأن الصبية مثله أيضا في قبول دعوى الاحتلام ، بل عن التذكرة قبوله
لو ادعته بالحيض في وقت الإمكان ، وأشكله في الدروس بأن مرجعه إلى السن ، أي مرجعه
إلى دعوى البلوغ بالتسع ، لأن إمكان الحيض لا يكون إلا معه ، وناقشه في مجمع
البرهان بأنه لا فرق بين الاحتلام والحيض ، وقد يعرفان بالعلامات قبل العلم بالسن
مع الاحتمال ثم يعلم السبق.
قلت : قد تقدم
الكلام في ذلك في كتاب الحيض وغيره في قاعدة الإمكان ، وفي جعلهم الحيض علامة
للبلوغ ، وفي غير ذلك. إنما الكلام هنا في قبول دعواها الحيض على الوجه الذي عرفته
في الصبي ، ولا ريب في اقتضاء القواعد عدمه ، وتوهم الإجماع هنا أيضا كالصبي معلوم
العدم ، كما لا يخفى على الخبير المتتبع.
ولو ادعاه
بالإنبات اعتبر ، لأن محله ليس عورة كما صرح به غير واحد ، بل لو فرض كونه عورة
فهو موضع حاجة ، كرؤية الطبيب وشهود الزنا.
ولو ادعاه بالسن
طولب بالبينة ، كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي ، وظاهرهم عدم الفرق بين
الغريب وخامل الذكر وغيرهما ، خلافا للمحكي عن التذكرة ، فألحقهما فيها بمدعي
الاحتلام لعجزه عن البينة.
[١] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ، والباب ـ ٢٤ ـ من أبواب العدد من كتاب
الطلاق.