إذا قذفها فأقرت
قبل اللعان قال الشيخ : لزمها الحد إن أقرت أربعا لما تسمعه في الحدود إنشاء الله
ولكن سقط الحد عن الزوج ولو أقرت مرة لاعترافها بعدم الإحصان. ولو كان هناك نسب لم
ينتف إلا باللعان ، وكان للزوج أن يلاعن لنفيه ، لأن تصادق الزوجين على الزنا لا
ينفي النسب ، إذ هو ثابت بالفراش وهو جيد مطابق للقواعد العامة.
ولكن في المتن
وتبعه الفاضل في القواعد في اللعان تردد وجعله في المسالك مما سمعت ومن أن اللعان
غير متصور ، لأن الزوجة لا يمكنها أن تقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في نفي
الولد عنه مع تصديقها إياه على الزنا وعلى تولد الولد من الزنا ، فان ذلك فرض
المسألة ، وإنما يتجه اللعان مع تصديقها له على الزنا دون تولد الولد منه.
وفي كشف اللثام «
وينشأ الإشكال من أن اللعان على خلاف الأصل ، ولم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا ،
ولا تكاذب هنا ، ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه ، ولا طريق إلى
انتفائه إلا اللعان ، والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز ، إذ ربما مات أو
مات الولد قبله أو قبل التمكن من اللعان بعده ، وحينئذ إنما يلتعن الزوج لأنها لا
يمكنها الالتعان » وقال قبل ذلك أيضا : « لا إشكال في ثبوت اللعان إذا ادعت النسب
، لأن الإقرار بالزنا لا ينافيه ، وإنما يشكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء أو
سكتت أو اعترفت بالجهل واحتمال الأمرين ».
قلت : ليس في
الكلام المحكي عن الشيخ إشعار باللعان مع التصادق وعلى تقديره ينبغي الجزم بعدم
اللعان منها ، لعدم تصور صحة وقوعه ، لا التردد ، وإنما غرض الشيخ أن اعترافها
بالزنا يسقط اللعان منها بالنسبة للقذف ، أما نفي الولد فلا ،