إذا قذف امرأته
برجل على وجه نسبهما إلى الزنا بأن قال : « زنيت بفلان » كان عليه حدان ، لأنه قذف
لهما ، نعم بناء على ما سيأتي إنشاء الله في الحدود من أنه إن كان القذف متعددا
بلفظ واحد يتداخل الحدان ، ويكتفي بحد واحد لهما مع الاجتماع في طلبه ، وأما مع
التفرق فلكل حد ، وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة فحينئذ إن جاءا به مفترقين فلا
إشكال في تعدد الحد.
ولكن له إسقاط حد
الزوجة باللعان دون حده وإن جاءا به مجتمعين ، فان لاعن الزوجة سقط حدها وبقي حد
الرجل أيضا ، لأن التداخل إنما هو إذا حصل حد ولم يحصل ، فكان كما لو لم يطلبه ،
نعم إن لم يلاعن وحد لها تداخل الحدان بناء على القاعدة المزبورة ، وإن أطلق
المصنف هنا ، إلا أنه لا يأبى تنزيله عليها ، ولا فرق عندنا في عدم سقوط حد الرجل
بين ذكره في شهادات اللعان وعدمه ، لأن اللعان بالنسبة إلى إسقاط حد القذف مختص
بالزوجة.
خلافا لبعض العامة
، فأسقط حده مع ذكره في لعانها ، لأن اللعان حجة في ذلك الزنا في طرف المرأة ،
فكذا في طرف الرجل ، لأن الواقعة واحدة ، وقد قامت فيها حجة مصدقة ، وفيه أن
اللعان إنما هو حجة على قذف الزوجة كما تضمنته الآية [١] لا على قذف غيرها
، فيبقى حكم قذفه على الأصل. نعم لو كان له بينة سقط الحدان لأنها حجة مطلقا.