وفيه أنه لا يتم
إذا كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف بالزنا ، إذ لا يختص اللعان في دعوى
الزوج كون الولد من زنا ، لإطلاق أدلته وإن اختص ظاهر الآية [١] في القذف إلا أن
السنة [٢] مطلقة في ثبوته في الأعم من ذلك ولا تنافي بينهما ، ولذا عد الأصحاب نفي
الولد سببا مستقلا عن القذف ، كما هو واضح.
ثم يقول الخامسة
عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة ثانيا بالله تعالى أربعا أنه
لمن الكاذبين فيما رماها به فتقول : « أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به
من الزنا » ثم تقول الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به
من الزنا ، ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد ، لأن لعانها لا يؤثر فيه ، ولكن لو تعرضت
له لم يضر لتتساوى اللعنات وتتقابل.
نعم يشتمل اللعان
على واجب ومندوب ، فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور بلا خلاف أجده بيننا
، فلو أبدل صيغة الشهادة بغيرها كقوله : « شهدت بالله » أو « أنا شاهد » أو « أحلف
بالله » أو « أقسم » أو « أولى » أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو بالخالق ونحوه أو
أبدل كلمة الصدق أو الكذب بغيرهما وإن كان بمعناها أو قال : « إني لصادق » أو « من
الصادقين » بدون لام التأكيد أو قال : « إنها زنت » أو قالت المرأة : « إنه كاذب »
أو « لكاذب » أو أبدل اللعن بغيره ولو بلفظ الإبعاد والطرد أو لفظ الغضب ولو
بالسخط أو أحدهما بالاخر لم يقع ، لأنه خلاف المنقول شرعا ، والأصل عدم ترتب أثر
اللعان على غير موضع النص والإجماع ، بل لم أعثر على خلاف عندنا في شيء من ذلك ،
نعم عن بعض العامة جواز تغيير لفظ « أشهد » بما يفيدها ، وجواز إبدال اللعن بالغضب
وبالعكس.