responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 55

رضاهما بعده ».

قلت : وإلى ذلك أشار المصنف بقوله ويثبت حكم اللعان أي عند من تراضيا به بنفس الحكم منه مثل الامام ، كما عن الخلاف ولعان المبسوط وقيل كما عن قضاء المبسوط يعتبر رضاهما بعد الحكم وهو واضح الضعف ، وأضعف منه القول بنفوذ حكمه ، مع أنك ستعرف في كتاب القضاء تطابق النص [١] والفتوى على أن الحكومة منصب لهم عليهم‌السلام ، ولا تكون إلا لهم أو لمن أذنوا له بها ، وحكم المتراضيين به إنما هو من مسألة قاضي التحكيم التي أفرغنا الكلام فيها في كتاب القضاء وإن كان لا يحسن التعبير عنه برجل من العامة ، لما سمعته في كتاب القضاء من أنه القاضي الجامع لشرائط الحكومة عدا الاذن منهم. وعلى كل حال فلا إشكال في صحته في زمن الغيبة عند الفقيه الجامع ، لأنه منصوب منهم على ما يشمل ذلك كما هو مفروغ منه ، بل هو كذلك من حين صدور عبارة النصب التي هي‌ قول الصادق عليه‌السلام [٢] : « فاني قد جعلته حاكما » فيندرج فيه ذلك الزمان الملحق بزمان الغيبة باعتبار قصور اليد ، وتفصيل هذه المباحث قد ذكرناه في كتاب القضاء ، فلاحظ وتأمل.

وصورة اللعان التي نطق بها الكتاب العزيز [٣] والسنة الكريمة [٤] والفتاوى أن يشهد الرجل أولا بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا أو في أن الولد ليس من مائه ، فيقول : « أشهد بالله أني لمن الصادقين في ذلك » لكن ذكر غير واحد أنه إذا أراد نفي الولد قال : « إن هذا الولد من زنا وليس مني » بل عن التحرير زيادة « أنه لو اقتصر على أحدهما لم يجز » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ١ من كتاب القضاء.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦ الى ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست