قلت : وإلى ذلك
أشار المصنف بقوله ويثبت حكم اللعان أي عند من تراضيا به بنفس الحكم منه مثل
الامام ، كما عن الخلاف ولعان المبسوط وقيل كما عن قضاء المبسوط يعتبر رضاهما بعد
الحكم وهو واضح الضعف ، وأضعف منه القول بنفوذ حكمه ، مع أنك ستعرف في كتاب القضاء
تطابق النص [١] والفتوى على أن الحكومة منصب لهم عليهمالسلام ، ولا تكون إلا
لهم أو لمن أذنوا له بها ، وحكم المتراضيين به إنما هو من مسألة قاضي التحكيم التي
أفرغنا الكلام فيها في كتاب القضاء وإن كان لا يحسن التعبير عنه برجل من العامة ،
لما سمعته في كتاب القضاء من أنه القاضي الجامع لشرائط الحكومة عدا الاذن منهم.
وعلى كل حال فلا إشكال في صحته في زمن الغيبة عند الفقيه الجامع ، لأنه منصوب منهم
على ما يشمل ذلك كما هو مفروغ منه ، بل هو كذلك من حين صدور عبارة النصب التي هي قول الصادق عليهالسلام[٢] : « فاني قد
جعلته حاكما » فيندرج فيه ذلك الزمان الملحق بزمان الغيبة باعتبار قصور اليد ،
وتفصيل هذه المباحث قد ذكرناه في كتاب القضاء ، فلاحظ وتأمل.
وصورة اللعان التي
نطق بها الكتاب العزيز [٣] والسنة الكريمة [٤] والفتاوى أن يشهد الرجل أولا بالله أربع مرات أنه لمن
الصادقين فيما رماها به من الزنا أو في أن الولد ليس من مائه ، فيقول : « أشهد
بالله أني لمن الصادقين في ذلك » لكن ذكر غير واحد أنه إذا أراد نفي الولد قال : «
إن هذا الولد من زنا وليس مني » بل عن التحرير زيادة « أنه لو اقتصر على أحدهما لم
يجز »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ١ من كتاب القضاء.