responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 5

الأول في السبب :

وهو شيئان :

الأول :

القذف كتابا [١] وسنة [٢] بل وإجماعا وإن حكي عن الصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع أنه قال : « لا لعان إلا بنفي الولد ، وإذا قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة » لقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٣] : « لا يكون اللعان إلا بنفي الولد » لكن في‌ خبر محمد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهما‌السلام « لا يكون لعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها » ومن هنا حملهما الشيخ على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا بالنفي ، ولا بأس به بعد معلومية قصورهما عن المعارضة ، خصوصا بعد احتمال اضافية الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام ، ويكون المراد أنه لا لعان بمجرد الشبهة.

وفي وافي الكاشاني في خبر أبي بصير « لعل المراد أنه إذا كانت المرأة حاملا فأقر الزوج بأن الولد منه ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان ، وأما إذا لم يكن حمل وإنما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيثبت اللعان ، كما دلت عليه الأخبار ، ويدل على هذا صريحا حديث محمد عن أحدهما عليهما‌السلام فإنه قد أثبت اللعان بالأمرين » وفيه أنه وغيره مضافا إلى الكتاب يدل على إثباته بالقذف على الإطلاق من دون إشارة إلى ما ذكره من التفصيل الذي يمكن دعوى الإجماع على خلافه.


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللعان.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست