القذف كتابا [١] وسنة [٢] بل وإجماعا وإن
حكي عن الصدوق في الفقيه والهداية وظاهر المقنع أنه قال : « لا لعان إلا بنفي
الولد ، وإذا قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة » لقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٣] : « لا يكون
اللعان إلا بنفي الولد » لكن في خبر محمد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « لا يكون لعان إلا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل
امرأته لاعنها » ومن هنا حملهما الشيخ على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة إلا
بالنفي ، ولا بأس به بعد معلومية قصورهما عن المعارضة ، خصوصا بعد احتمال اضافية
الحصر بالنسبة إلى مقتضى المقام ، ويكون المراد أنه لا لعان بمجرد الشبهة.
وفي وافي الكاشاني
في خبر أبي بصير « لعل المراد أنه إذا كانت المرأة حاملا فأقر الزوج بأن الولد منه
ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان ، وأما إذا لم يكن حمل وإنما قذفها بالزنا مع
الدخول والمعاينة فيثبت اللعان ، كما دلت عليه الأخبار ، ويدل على هذا صريحا حديث
محمد عن أحدهما عليهماالسلام فإنه قد أثبت اللعان بالأمرين » وفيه أنه وغيره مضافا إلى
الكتاب يدل على إثباته بالقذف على الإطلاق من دون إشارة إلى ما ذكره من التفصيل
الذي يمكن دعوى الإجماع على خلافه.