responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 6

وكيف كان ف لا يترتب اللعان به أي القذف إلا على رمي الزوجة المحصنة غير المشهورة بالزنا المدخول بها بالزنا قبلا بل أو دبرا عندنا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، خلافا لأبي حنيفة فنفاه فيه مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.

فلو رمى الأجنبية تعين الحد ولا لعان بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إطلاق ما دل على الحد بالقذف كتابا [١] وسنة [٢] المقتصر في تقييده باللعان على قذف الزوجة كتابا [٣] وسنة [٤] وإجماعا بقسميه ، مؤيدا ذلك بظهور الحكمة في الفرق بين الزوج والأجنبي الذي لا داعي له إلى القذف من غيره ونحوها.

وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة لقول الصادق عليه‌السلام في الصحيح [٥] « إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ». وفي مرسل أبان [٦] عنه عليه‌السلام أيضا « لا يكون لعان حتى يزعم أن قد عاين » وفي صحيح ابن مسلم [٧] « سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا » وفي رواية [٨] « إذا قال : إنه لم يره قيل له أقم البينة وإلا كان بمنزلة غيره جلد الحد ».

بل في كشف اللثام لعله لا خلاف في اشتراط مشاهده أنها تزني ، ويتفرع على ذلك سقوط اللعان بقذف الأعمى زوجته ، لانتفائها في حقه ، وينحصر لعانه حينئذ بنفي الولد ، لكن أشكله في المسالك ـ بعد اعترافه مكررا باشتراط الأصحاب المعاينة ـ بإمكان علمه بدون المشاهدة ، واشتراطها لو سلم يمكن حمله على من‌


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب اللعان.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب اللعان الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست