وكيف كان ف لا
يترتب اللعان به أي القذف إلا على رمي الزوجة المحصنة غير المشهورة بالزنا المدخول
بها بالزنا قبلا بل أو دبرا عندنا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، خلافا لأبي حنيفة
فنفاه فيه مع دعوى المشاهدة وعدم البينة.
فلو رمى الأجنبية
تعين الحد ولا لعان بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إطلاق
ما دل على الحد بالقذف كتابا [١] وسنة [٢] المقتصر في تقييده باللعان على قذف الزوجة كتابا [٣] وسنة [٤] وإجماعا بقسميه ،
مؤيدا ذلك بظهور الحكمة في الفرق بين الزوج والأجنبي الذي لا داعي له إلى القذف من
غيره ونحوها.
وكذا لو قذف
الزوجة ولم يدع المشاهدة لقول الصادق عليهالسلام في الصحيح [٥] « إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين
رجليها رجلا يزني بها ». وفي مرسل أبان [٦] عنه عليهالسلام أيضا « لا يكون لعان حتى يزعم أن قد عاين » وفي صحيح ابن
مسلم [٧] « سألته عن الرجل يفتري على امرأته ، قال : يجلد ثم يخلى بينهما ، ولا
يلاعنها حتى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا » وفي رواية [٨] « إذا قال : إنه
لم يره قيل له أقم البينة وإلا كان بمنزلة غيره جلد الحد ».
بل في كشف اللثام
لعله لا خلاف في اشتراط مشاهده أنها تزني ، ويتفرع على ذلك سقوط اللعان بقذف
الأعمى زوجته ، لانتفائها في حقه ، وينحصر لعانه حينئذ بنفي الولد ، لكن أشكله في
المسالك ـ بعد اعترافه مكررا باشتراط الأصحاب المعاينة ـ بإمكان علمه بدون
المشاهدة ، واشتراطها لو سلم يمكن حمله على من