لو باعها مولاها
لم يقع موقوفا بل باطلا ، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري ولو كان بعد البيع
بلا فصل.
المسألة
العاشرة :
لا يبطل الاستيلاد
بقتلها مولاها عمدا إذا عفي الورثة.
الحادية
عشر :
للمولى أرش جناية
الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه ، فان كونها أم ولد لا يخرجها عن ذلك ، وله ضمان
قيمتها على من غصبها.
الثانية
عشر :
لو شهد اثنان على
إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه ، ولا
يغرمان في الحال قيمة الجارية ، لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له مع
احتمال ضمان الأرش للتعيب ، بل ولا بعد الموت ، لأنها
الأخ الشيخ محمد
القوچاني لمشاركته في إنجاز العمل ، وأسأل عز وجل أن يوفقنا لإتمام