responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 385

المسألة السادسة :

لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد للأصل وغيره ، فلو تزوجت بعبد أو حر شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته.

المسألة السابعة :

لو ماتت أم الولد قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شي‌ء ، للأصل بعد تعلق الجناية برقبتها ، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد : « فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو زادت زاد الفداء ، ويجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ».

المسألة الثامنة :

لو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه ، نعم لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه ، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها ، وكذا لو عيبها فعليه الأرش.


بجوار سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء ، وأقدم شكري المتواصل إلى العلامة

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست