الدروس عن الشيخ
حمل الدين فيها على ثمنها ، وأنه لو مات قبل البلوغ قضى منها الدين ، ثم حكى عن
ابن حمزة إلحاق غيره من الديون به عملا بإطلاق الرواية.
وعلى كل حال
فالرواية غير نقية الدلالة على المطلوب ، ضرورة كونها في الدين نحو خبره الآخر [١] « أي رجل اشترى
جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من
ثمنها باعها ، وإن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وإن كان ابنها صغيرا
انتظر حتى يكبر ، ثم يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن
شاء الورثة » وخبره الثالث [٢] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ، قال : إن
شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها
ولد قومت على ولدها من نصيبه ، وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ».
اللهم إلا أن يكون
وجه الاستدلال بها أنه إذا قومت عليه في الدين تقوم عليه في غيره ، ضرورة كون
المرجع فيهما إلى الوارث وإن أداه في الدين ، لأن التركة على الأصح تنتقل إلى
الوارث وإن تعلق بها حق الدين ، ولعل ما في هذه النصوص [٣] وذيل خبر محمد بن
قيس [٤] السابق محمول على استحباب انتظار الولد إذا كان على الميت دين ولا تركة سواها
حتى يكبر لو كان صغيرا ، واستحباب وفاء الدين للولد حتى تعتق حينئذ عليه ، وحينئذ
لا تكون مما نحن فيه من أنها تقوم عليه مع عدم تركة سواها ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فظاهر
الأصحاب الاتفاق على عدم السراية مع الإعسار ، خلافا للمحكي عن ابن حمزة من
السراية عليه ، وأنه يستسعى في قيمتها ، ولعله قرأ المقطوع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٤ والباب ـ ٢٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥
والاستبصار ج ٤ ص ١٤ الرقم ٤١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الاستيلاد الحديث ٢.