السابق بالياء ،
والذي رأيناه بالتاء المثناة من فوق ، بل في الرياض هو كذلك في النسخة الصحيحة
المضبوطة ، والله العالم.
المسألة
الثالثة :
إذا أوصى لأم ولده
صح بلا خلاف ولا إشكال ، ولكن قيل والقائل جماعة تعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية
، وقيل والقائل جماعة تعتق من الوصية ، فإن فضل منها شيء عتقت من نصيب ولدها وهو
أشبه عند المصنف ، وقيل كما عن الإسكافي بالتخيير بينهما ، وقيل كما عن الصدوق
تعتق من ثلث الميت غير ما أوصى به ، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصايا
وقلنا : إن الأقوى الأول ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
المسألة
الرابعة :
إذا جنت أم الولد
خطأ تعلقت الجناية برقبتها كغيرها من المملوك ، لإطلاق الأدلة وشدة الأمر في
الجناية وللمولى فكها ، وبكم يفكها؟ قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط : يفكها
بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان
القيمة فهي بدل العين تقوم مقامها ، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، والمولى
لا يعقل مملوكه.
وقيل والقائل
الشيخ أيضا بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، لإطلاق الأدلة. وهو الأشبه عند المصنف نحو
ما سمعته في المكاتب إلا أن الأقوى خلافه كما عرفت ، وإن شاء دفعها إلى المجني
عليه.