responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 299

المسألة الثانية :

ليس للمكاتب بقسميه التصرف في ماله ببيع محاباة مثلا ولا هبة ولا عتق ولا إقراض ولا غيرها من التصرفات المنافية للاكتساب كالعارية والهدية ونحوها إلا بإذن مولاه ، لأنه لم يخرج بالمكاتبة عن العبودية وإنما اقتضت جواز التكسب له خاصة ، لصحيح معاوية بن وهب [١] عن الصادق عليه‌السلام « في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصح له أن يحدث فيما له إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه الأول » وإطلاقه كالمتن ونحوه يقتضي عدم الفرق بين المطلق والمشروط في ذلك.

لكن في‌ خبر أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق » ونحوه في‌ خبره الآخر [٣] عنه عليه‌السلام أيضا الذي ترك فيه النكاح والشهادة والحج وزاد « ولكن يبيع ويشترى ، وإن وقع عليه دين في تجارته كان على مولاه أن يقضي عنه ، لأنه عبده » وظاهرهما اختصاص الحكم بالمشروط إلا أنى لم أجد عاملا بهما ، كصحيح الحلبي [٤] عنه عليه‌السلام أيضا‌


[١] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١ والباب ـ ٢٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٢٦ ـ منها الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست