ليس للمكاتب
بقسميه التصرف في ماله ببيع محاباة مثلا ولا هبة ولا عتق ولا إقراض ولا غيرها من
التصرفات المنافية للاكتساب كالعارية والهدية ونحوها إلا بإذن مولاه ، لأنه لم
يخرج بالمكاتبة عن العبودية وإنما اقتضت جواز التكسب له خاصة ، لصحيح معاوية بن
وهب [١] عن الصادق عليهالسلام « في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن
لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصح له أن يحدث فيما له إلا الأكلة من
الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، قال : إذا
صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي
على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه الأول » وإطلاقه كالمتن ونحوه يقتضي عدم
الفرق بين المطلق والمشروط في ذلك.
لكن في خبر أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « المكاتب لا
يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان
مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق » ونحوه في خبره الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا الذي ترك
فيه النكاح والشهادة والحج وزاد « ولكن يبيع ويشترى ، وإن وقع عليه دين في تجارته
كان على مولاه أن يقضي عنه ، لأنه عبده » وظاهرهما اختصاص الحكم بالمشروط إلا أنى
لم أجد عاملا بهما ، كصحيح الحلبي [٤] عنه عليهالسلام أيضا
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١ والباب ـ ٢٣ ـ من أبواب نكاح
العبيد والإماء الحديث ٣ وذيله في الباب ـ ٢٦ ـ منها الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٥.