لأنه لا يقصر عن
الأقل فبين الأكثر ، ولو كان الذنب موجبا للحد على تقدير الحرية دون الرقية كالرجم
انتفى رأسا وجلد.
وكذا لو قذفه قاذف
، فإنه يجب عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية ويسقط ما قابل الرقية إذ لا يجب الحد
على قاذفه ، بل التعزير ، وهو لا ينتصف بل يناط بنظر الحاكم ، فيعزره عن جزء
الرقية حينئذ بما يراه ، والله العالم.
ولو زنى المولى
بمكاتبته التي قد تحرر منها بعض سقط عنه من الحد بقدر ماله فيها من الرق وحد
بالباقي إذا كان مما يقبل التجزئة كالجلد ، ولو لم يقبلها كالرجم سقط أيضا ووجب
الجلد ، بل لعل الرجم هنا منتف من أصله ، لأن شرطه الإحصان المشروط بزنا الحر
بالحر مع باقي الشرائط ، فيجب الجلد حينئذ ابتداء لا لتعذر تبعيض الرجم.
وعن بعض العامة
عدم الحد في وطء المولى المكاتبة لمكان ماله فيها من الملك وأوجب التعزير ، وفيه
أنه وطء محرم بمن قد صارت أجنبية فيجب الحد ، نعم لا يجب كما له لما له فيها من
الملك الموجب لانتفاء الحد وإن كان متزلزلا ، فيجب بالنسبة ، وفي خبر الحسين بن خالد [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « سئل عن
حل كاتب أمة له فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال
لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرها
على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من
مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ، ضربت مثل ما يضرب » ، والله
العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.