وفي كتابة الكافر
تردد ينشأ من إطلاق الأمر بالوفاء بالعقد [١] وإطلاق دليل الكتابة ، وأنها معاملة كالبيع ونحوه ، ومن
اشتراط الخير المفسر بالدين [٢] في الآية [٣] أظهره المنع عند المصنف وفاقا للأكثر على ما قيل ، بل عن
الانتصار والغنية الإجماع عليه معتضدا بعدم نقل خلاف فيه من أحد من القدماء ،
وإنما ابتدء الخلاف فيه من الفاضل في المختلف ، وتبعه بعض من تأخر عنه كالشهيدين ،
مع أن الأول منهم قد وافق المشهور في غير واحد من كتبه كالقواعد وغيرها.
لكن الانصاف عدم
خلو المسألة بعد من الاشكال لأن العمدة عندهم في ذلك قوله تعالى [٤](
فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) مؤيدا بالأمر
بالإيتاء من الزكاة [٥] الممنوع فيه ، وبالنهي عن الموادة له [٦] وهو إنما يدل على
اشتراط الأمر بها لا مطلق الاذن فيها ويتبعه الأمر بالإيتاء ، ولا يلزم من توقف
الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه ، وقد عرفت أن الدليل على تسويغ الكتابة غير
منحصر في الآية المزبورة.
على أنه بعد
التسليم إنما يدل على اعتبار ذلك في المولى المسلم لا مطلقا ، وليس في الانتصار
سوى أنه مما انفردت به الإمامية ، وليس ذلك إجماعا ، وعدم نقل الخلاف لا يقتضي
عدمه ، بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لاشتراطه في صحة الكتابة من القدماء ، بل
المحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط والقاضي الصحة في المولى المسلم فضلا عن
الكافر الذي لا تلازم بينه وبين المسلم بناء على ظهور