responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 280

وفي كتابة الكافر تردد ينشأ من إطلاق الأمر بالوفاء بالعقد [١] وإطلاق دليل الكتابة ، وأنها معاملة كالبيع ونحوه ، ومن اشتراط الخير المفسر بالدين [٢] في الآية [٣] أظهره المنع عند المصنف وفاقا للأكثر على ما قيل ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه معتضدا بعدم نقل خلاف فيه من أحد من القدماء ، وإنما ابتدء الخلاف فيه من الفاضل في المختلف ، وتبعه بعض من تأخر عنه كالشهيدين ، مع أن الأول منهم قد وافق المشهور في غير واحد من كتبه كالقواعد وغيرها.

لكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من الاشكال لأن العمدة عندهم في ذلك قوله تعالى [٤] ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) مؤيدا بالأمر بالإيتاء من الزكاة [٥] الممنوع فيه ، وبالنهي عن الموادة له [٦] وهو إنما يدل على اشتراط الأمر بها لا مطلق الاذن فيها ويتبعه الأمر بالإيتاء ، ولا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه ، وقد عرفت أن الدليل على تسويغ الكتابة غير منحصر في الآية المزبورة.

على أنه بعد التسليم إنما يدل على اعتبار ذلك في المولى المسلم لا مطلقا ، وليس في الانتصار سوى أنه مما انفردت به الإمامية ، وليس ذلك إجماعا ، وعدم نقل الخلاف لا يقتضي عدمه ، بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لاشتراطه في صحة الكتابة من القدماء ، بل المحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط والقاضي الصحة في المولى المسلم فضلا عن الكافر الذي لا تلازم بينه وبين المسلم بناء على ظهور‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.

[٤] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المكاتبة.

[٦] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢٢. راجع البحار ج ٧٥ ص ٣٨٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست