وعلى كل حال
فيتفرع على هذه الأقوال ما إذا كاتبه كافرا فأسلم قبل الأداء وفيه أنه يمكن القول
بالجواز هنا وإن قلنا بالمنع ، للفرق بين الابتداء والاستدامة كما جزم به الفاضل
وغيره ، لأصالة اللزوم المانعة من البيع مع حصول الغرض ، وهو ارتفاع السلطان ،
وقيل : لا يلزم لئلا يكون له عليه سبيل ، وعن أبي على يباع مكاتبا ويؤدى إلى
المشتري ثمنه لا أزيد ، لأنه ربا.
ثم على تقدير
الاكتفاء بالكتابة لو عجز يتخير المولى للإطلاق ، فيباع عليه حينئذ ، وربما احتمل
عدم الخيار له هنا ، لاستلزامه تملك المسلم اختيارا ، وفيه أنه ليس تملكا ، والله
العالم.
ويعتبر في المملوك
البلوغ وكمال العقل بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه في غاية المرام إلى القطع به في
كلام الأصحاب ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، بل عن بعضهم الإجماع عليه.
ولعله لأنه ليس
لأحدهما أهلية القبول ولا دليل على قيام السيد والأب والجد مقامهما في هذه
المعاملة المخالفة للأصل المنساق من موارد أدلتها كتابا [١] وسنة [٢] العبد المكلف ،
لا أقل من الشك ولو بملاحظة ما سمعته من الإجماع المزبور. ومن الغريب دعوى عدم
الفرق بين المقام وبين اعتبار الإسلام في المولى.
وأغرب منه دعوى
تناول قوله تعالى [٣]( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) لمثل المقام المتوقف على صحة قيام السيد والأب والجد
مقامهما لتتم أركان العقد التي منها القبول ، كما هو واضح. ومنه يعلم ما في
المناقشة التي في المسالك وغيرها في الحكم المزبور ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.