responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 278

كان موقوفا أو باطلا على التردد ، وفي اشتراط الحاكم في الحجر وفي تعجيزه بالدفع إلى المرتد مع التلف إشكال ، ولو أسلم حسب عليه مما أخذه في الردة » إلى غير ذلك من كلماتهم التي مقتضاها الحجر على المرتد مطلقا أو مع حكم الحاكم على وجه يبطل تصرفه أو يبقى موقوفا وقد تقدم بعض الكلام سابقا في ذلك ولكن إلى الان لم نتحقق الدليل المقتضي للحجر عليه المنافي لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وغيرها.

وكيف كان فلا يخفي عليك بناء التعليل في المتن على عدم صحة كتابة الكافر للعبد المسلم ، كما هو أحد القولين في المسألة ، لأنه يجبر على نقله عن ملكه ، والكتابة لا توجب الانتقال التام عن الملك ، لأنها مترددة بين الخروج عنه والبقاء ، وتمام الخروج موقوف على أداء المال.

والقول الآخر الصحة ، ولا يجبر معها ، لأنها مستلزمة لرفع اليد في الجملة ، وتشبث المكاتب بالحرية ، وبرفع الحجر عنه في كثير من الأعمال ، خصوصا إذا جعلناها بيعا ولازمة من جهة المولى.

وربما فرق بين المطلقة والمشروطة ، فاكتفى بالأولى دون الثانية ، لأنه لا يخرج في المشروطة عن الرقية إلا بأداء جميع المال ، وهو معرض العجز اختيارا أو اضطرارا.

قلت : قد يقال بصحة مكاتبته وترتب أحكامها لو فرض عدم بيعه وتعذر قهره أو لم يعلم الحاكم به ، لأنها ليست من السبيل المنفي ، واحتمال عدم صحتها لمنافاتها للبيع المأمور به [١] يدفعه إمكان التزام بيعه بعد وقوعها مكاتبا ، كما تسمعه من ابن الجنيد في صورة ما إذا كان كافرا فأسلم ، أو يلتزم ببطلان المكاتبة ترجيحا لما دل [٢] على وجوب إخراجه عن الملك ولو لسبق تعلقه على الكتابة ، خصوصا مع ملاحظة بيع أم الولد والمكاتب الجاني ، وربما يأتي الكلام في صحة كتابته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست