الذي عنوانه
البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وكذا الكلام في غيره من الأحكام.
هذا وفي الدروس
قال : « الثاني ـ أي من الفروع المزبورة ـ لو قال له : أنت حر على ألف درهم أو إن
أعطيتني ألفا فأنت حر قيل : يبطل ، لأن العبد لا يملك ، والثاني تعليق ، ويمكن
إلحاقهما بالكتابة ».
قلت : لم أجد ذلك
لأحد من الخاصة ، نعم هو في بعض كتب الشافعية ، ومرجعه إلى مشروعية هذين القسمين
كمشروعية الكتابة ، وهو كما ترى لا يوافق أصولنا التي منها حرمة القياس ، نعم قد
يقال بصحة الأول باعتبار كونه شرطا في العتق ، وقد عرفت صحته ، والثاني بناء على
صحة التعليق ، وليس من الكتابة في شيء قطعا ، ولا من ملحقاتها ، كما هو واضح ،
والله العالم.
وكيف كان ف لا تصح
من دون الأجل على الأشهر الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة بقاء العبد
على الرقية التي لا يعارضها إطلاق الكتابة في الكتاب [١] والسنة [٢] بعد دعوى دخول
الأجل في مفهومها أو احتماله احتمالا مساويا لعدمه ، أو انسياق المؤجل منها ،
خصوصا بعد ملاحظة النصوص [٣] التي تعرضت لأحكامها ، فإنه يظهر منها المفروغية من كونها
مؤجلة ، حتى ورد عن الصادق عليهالسلام في خبر العلاء [٤] في تفسير قوله تعالى [٥] : ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ
اللهِ ) قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها »
وورود عنه عليهالسلام أيضا في صحيح معاوية بن وهب [٦] في حديث المكاتبة « قلت :