responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 260

الذي عنوانه البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وكذا الكلام في غيره من الأحكام.

هذا وفي الدروس قال : « الثاني ـ أي من الفروع المزبورة ـ لو قال له : أنت حر على ألف درهم أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر قيل : يبطل ، لأن العبد لا يملك ، والثاني تعليق ، ويمكن إلحاقهما بالكتابة ».

قلت : لم أجد ذلك لأحد من الخاصة ، نعم هو في بعض كتب الشافعية ، ومرجعه إلى مشروعية هذين القسمين كمشروعية الكتابة ، وهو كما ترى لا يوافق أصولنا التي منها حرمة القياس ، نعم قد يقال بصحة الأول باعتبار كونه شرطا في العتق ، وقد عرفت صحته ، والثاني بناء على صحة التعليق ، وليس من الكتابة في شي‌ء قطعا ، ولا من ملحقاتها ، كما هو واضح ، والله العالم.

وكيف كان ف لا تصح من دون الأجل على الأشهر الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة بقاء العبد على الرقية التي لا يعارضها إطلاق الكتابة في الكتاب [١] والسنة [٢] بعد دعوى دخول الأجل في مفهومها أو احتماله احتمالا مساويا لعدمه ، أو انسياق المؤجل منها ، خصوصا بعد ملاحظة النصوص [٣] التي تعرضت لأحكامها ، فإنه يظهر منها المفروغية من كونها مؤجلة ، حتى‌ ورد عن الصادق عليه‌السلام في خبر العلاء [٤] في تفسير قوله تعالى [٥] : ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ ) قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها » وورود عنه عليه‌السلام أيضا في صحيح معاوية بن وهب [٦] في حديث المكاتبة « قلت :


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المكاتبة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ و ٥ ـ من أبواب المكاتبة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.

[٥] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست