في العتق وعدمه ،
وعلى أن المراد بها قصد التقرب سواء حصل أم لا ، فعلى الأول لا يصح تدبير الكافر
مطلقا ، وهو خيرة ابن إدريس مصرحا بأنه عتق ، وعلى الثاني يصح ، وعلى الثالث يصح
ممن أقر بالله تعالى كالكتابي دون غيره ـ إلى أن قال ـ : والأصح صحة التدبير فيه
مطلقا ».
ولا يخفى عليك ما
فيه بعد الإحاطة بما قدمناه هنا وفي الكفارة وفي العتق ، ومقتضاه عدم جوازه من
الكافر مطلقا ، لأنه قسم من العتق الذي قد عرفت اشتراط القربة فيه الممتنع وقوعها
من الكافر بل ومن المخالف ، فلا صحة لشيء من عباداتهم قطعا ، كما حررناه غير مرة
، فلاحظ وتأمل. وعلى كل حال فلا مدخلية للحربي والذمي في الحكم المزبور ، خصوصا
بعد شمول الحربي للكتابي الذي لا يلتزم أحكام الذمة ، والله العالم.
ولو دبر المسلم
فارتد لم يبطل تدبيره بلا خلاف أجده فيه ، للأصل وعدم خروج ماله عن ملكه بارتداده.
وحينئذ ف لو مات في حال ردته عتق المدبر من ثلثه ، لإطلاق الأدلة هذا إذا كان
ارتداده لا عن فطرة.
ولو كان عن فطرة
لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه بالارتداد عنها ، فلم يحصل شرط الصحة
الذي هو الاستمرار على الملك إلى الموت حتى يعتق عنه ، لأنه لا عتق إلا في ملك.
ولكن فيه تردد من ذلك ومما في المسالك وغيرها من سبق حق المدبر على حق الوارث ،
فلا ينتقل إليه خصوصا عند من منع من بيع المدبر ، فإذا مات السيد انعتق ثلثه لا
غير ، إذ لا مال له سواه ، ثم قال : « وهل يعجل للوارث الثلثان؟ يحتمله ، لعدم
فائدة في حبسه عنهم إن لم نقل بقبول توبته ، وإلا فالفائدة محتملة بتجدد مال آخر
له على تقدير التوبة » وفي المبسوط أطلق القول ببقاء التدبير مع الارتداد ،
والأشهر التفصيل وإن كان ما ذكره الشيخ متجها لأمر نذكره في أحكام المرتد إنشاء
الله ،