إلى الرجوع أولى
من تكلف الفرق بما لا يجدى » ـ لا يخلو من نظر ، ضرورة كون الوجه ما عرفت. ولذا
ستسمع قول المصنف : « إنه بصفة الوصية يجوز فيه الرجوع » وهو كالصريح في عدم
اندراجه في مفهومها ، بل وعدم عموم تنزيله منزلتها ، نعم هو من أفراد العتق الذي
تردد فيه ، ولعل قوله : « وروى » مشعر بتردد فيه في الجملة أيضا إلا أنه لما كان
سلب عبارته معلوما اقتصر في الخروج فيها على المتيقن المنساق ، وهو العتق المنجز.
وبذلك اتضح الوجه
في شهرة الأصحاب على جواز وصيته وعدم جواز تدبيره ، وعلى أن التدبير وصية أي
كالوصية في بعض أحكامه ، وأنه ليس ذلك منهم رجوعا ، كما هو واضح.
وعلى كل حال ف لا
يصح تدبير المجنون ولا المكره ولا السكران ولا الساهي ولا الغالط ولا غيرهم ممن قد
عرفت سابقا عدم الصحة فيهم ، لاعتبار القصد المفروض عدمه فيهم ، بل كان الشرط
المتقدم سابقا مغنيا عن ذلك.
ولا من المحجور
عليه لسفه خلافا لما عن الشيخ من جوازه في الأخير ، لكونه تصرفا بعد الموت الذي
يرتفع معه حكم السفه ، بل عن التحرير أنه استشكله ، لكنه كما ترى ، وإلا لصح وصية
السفيه بثلثه ، وهو معلوم البطلان ، على أن التدبير عتق منه حال سفهه وإن تأخر
أثره إلى ما بعد الوفاة ، كما هو واضح. وأما الفلس فستسمع الكلام فيه فيما يأتي
إنشاء الله تعالى.
وهل يصح التدبير
من الكافر؟ الأشبه عند المصنف ومن تبعه نعم حربيا كان أو ذميا لإطلاق الأدلة ،
وكونه بمنزلة الوصية التي لا يعتبر فيها النية.
بل في المسالك «
بنى الخلاف على أن التدبير وصية أو عتق ، فعلى الأول يصح من الكافر مطلقا ، لعدم
اشتراط نية القربة ، وعلى الثاني يبنى على اشتراطها