عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل دبر مملوكا
له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده ، فقال : أرى أن جميع ما ترك
المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده للذي دبره ، وأرى أن ولده
مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار » بل ربما كان فيه تأييد
للمختار في الجملة باعتبار عدم بطلان تدبيرهم ببطلان تدبيره بالموت.
بقي الكلام في شيء
، وهو أنه لا كلام في أن الأولاد يخرجون من الثلث أيضا لكن مقتضى ما تسمعه فيما
يأتي أن التدبير كالوصية في الخروج من الثلث ، وأن الخارج الأول فالأول ، وحينئذ
يخرج الأم أولا ثم الأولاد مترتبين ، ومن لم يسعه الثلث ولا بعضه يبقى رقا ولا
استسعاء ، إلا أنه قد سمعت إطلاق استسعائهم في النقصان في خبر يزيد [١] بل لعله ظاهر في
توزيع الثلث بينهم ، فيتحرر منهم شيء ويستسعون في الباقي ، وهو مخالف لما سمعت ،
وقد تعرض لذلك المصنف في النافع ، فأفتى بمضمون الخبر المزبور.
وفي الرياض في شرح
ذلك « لأنه من لوازم التدبير كما سيأتي » وهو كما ترى ، اللهم إلا أن يفرق بين
التدبير القهري والاختياري.
وكذا الفاضل في
القواعد ، قال : « ولو حملت بعد التدبير فان خرجت هي والأولاد من الثلث عتقوا ،
وإلا قسط عليهما ، فيعتق من كل واحد قدر ما يحتمله الثلث من جميعهم ، وسعى في قسطه
من الزيادة ، لأنهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث » وهو صريح في أنه لا
يقدم عتق الام فضلا عن غيرها من الأولاد وحينئذ فان لم يفضل من الثلث شيء لم يعتق
منها ولا من الأولاد شيء ، وإن فضل عتق منهم بالنسبة ، ولعله لأن النص [٢] والفتوى إنما دلا
على مساواة الأولاد لها في التدبير ، لكن في كشف اللثام « ربما يوهم خبر يزيد
وعبارة النهاية والسرائر تقديم الأم أولا فتأمل جيدا ».
ولو دبرها ثم رجع
في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ٤.