أيضا ، وتضمنه
للاحتياج والرضا كما في كثير من النصوص [١] غير قادح بعد حمله على الندب ، والشهرة المتأخرة غير محققة
، لأن المصنف والشهيد في الدروس وغيرهما ممن تأخر عنهما قالوا بعدم جواز الرجوع ،
فلا توهن الشهرة المتقدمة ، فصلا عن الإجماعين المزبورين ، وابن إدريس تخيل انحصار
الدليل في الصحيح الذي لا يعمل به على أصله ، وأن العمومات شاملة للمقام ، فقال :
« إن مقتضى مذهب الإمامية جواز الرجوع » وقد عرفت عدم شمولها ، وعلى تقديره فهي
مخصصة بما عرفت على أصولنا.
وأما المناقشة في
الفرق المزبور بما سمعت فهي واضحة الضعف بعد الإحاطة بما ذكرناه.
وأما خبر أبي
البختري [٢] فهو ـ مع ضعفه وعدم روايته في الكتب الأربعة وكونه مطلقا
أيضا لاحتمال إرادة رقهم برقها إلى آخره من حيث سعة الثلث وعدمها ، فيقيد حينئذ
بما عرفت ـ ظاهر في التلازم بين الرجوع بالأم والرجوع بالأولاد مع أن الخصم لا
يقول به ، بل لا تقتضيه القواعد أيضا ، ضرورة ، حصول وصف التدبير فيهم بتدبير الام
فلا يزول بزواله فيها من حينه وإن صرح ابن الجنيد باقتضاء الرجوع بها الرجوع بهم ،
واستجوده في المختلف ، ومن ذلك يعلم الحال في التشبيه الذي يمكن دعوى ظهوره في
إرادة حصول وصف التدبير ، وحينئذ فلا محيص عن كون الأقوى عدم جواز الرجوع.
وكذا الكلام في
المدبر إذا أنى بولد مملوك لمولاه لكونه من أمته مدبرة أو لا أو من غيرها مع
اشتراط الرقية ، فهو مدبر كأبيه ضرورة عدم الفرق بين المدبر والمدبرة في جميع ما
ذكرناه ، وفي صحيح يزيد بن معاوية [٣]