إلى الخبر [١] « أيما عبد خرج
إلينا قبل مولاه فهو حر وأي عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد » بل عن ظاهر المبسوط
وصريح الحلي ـ وإن كنا لم نتحقق الأخير ـ ذلك وإن لم يخرج ، لآية نفي السبيل [٢] خلافا للمشهور
للأصل وظاهر الخبر السابق [٣] ، وتمام الكلام فيه في كتاب الجهاد [٤].
ومنها دفع قيمة
الوارث الذي لا وارث لقريبه غيره ، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الموارث ، فلاحظ
وتأمل.
وفي عتق من مثل به
مولاه تردد وخلاف ولكن المروي في مرسل جعفر بن محبوب [٥] عن الصادق عليهالسلام أنه ينعتق ـ قال : « كل عبد مثل
به فهو حر » وقال أبو جعفر عليهالسلام في صحيح أبي بصير [٦] : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه ، سائبة » إلى
آخره ، وعن الصدوق « أنه روى في امرأة قطعت يدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها
عليها » [٧] إلى غير ذلك من
النصوص المنجبرة بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها إلا ابن إدريس لأصله الذي قد
تحقق ضعفه في محله ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، فمن الغريب تردد المصنف
في ذلك ، وأغرب منه الوسوسة من بعض الناس في الحكم في الأسباب الأولة التي لم
يخالف فيها ابن إدريس أيضا ، والتحقيق ما عرفت.
والتنكيل : إذا
جعله نكالا وعبرة لغيره ، كما في الصحاح ، كما أن فيه أيضا « مثل به يمثل مثلا :
أي نكل ، والاسم المثلة بالضم ، ومثل بالقتيل جذعه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ من كتاب الجهاد.