الصحيح [١] : « إذا عمى
المملوك عتق » وفي خبر السكوني [٢] : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا عمى المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا جذم فلا رق عليه
» وفي خبره الآخر [٣] عنه أيضا عن أبيه
عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في
الكفارات ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعتقهم » وفي خبر أبي البختري [٤] أن أمير المؤمنين
عليهالسلام قال : « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » وعن ابن الجنيد في حديث أهل البيت عليهمالسلام[٥] « أن الرسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه » وعن أمير المؤمنين عليهالسلام[٦] « من أصابته زمانة
في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل عليه سائبة » وقال أبو جعفر عليهالسلام في خبر الجعفي [٧] : « إذا عمى
المملوك أعتقه صاحبه ، ولم يكن له أن يمسكه » بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام
، ولم أقف له على دليل.
ومنها إسلام
المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج منها إلينا بلا خلاف أجده ، بل عن صريح
المختلف وظاهر غيره الإجماع عليه ، مضافا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٤.
[٥] الظاهر أن ابن
الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب ـ ٢٣
ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٦] الظاهر أن ابن
الجنيد ( قده ) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب ـ ٢٧
ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ ورواية أبي بصير الاتية والمروية في الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من كتاب العتق الحديث ٦.