هو واضح. وأما
احتمال التعبد بما في هذه النصوص المزبورة وإن لم يوافق القوانين الشرعية ففي غاية
البعد ، والله العالم.
وبذلك بان لك أن
الأول مع كونه أشهر أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ولا يعتبر في تملك المال على
تقدير استثنائه تقديمه على صيغة الحرية ، للأصل ولأنه على كل حال جزء من الصيغة أو
بحكمه تقدم أو تأخر ، فإن العبرة بالقصد المفروض كونه مقيدا ، فلا تؤثر الصيغة لو
فرض تقدمها في اللفظ عليه قبل ذكره.
خلافا للمحكي عن
الشيخ وغيره ، لخبر أبي جرير [١] المتقدم الذي قد عرفت عدم القائل به ، بل معارض بإطلاق
الأدلة وخصوصها ، كما تقدم الكلام فيه سابقا في اشتراط المال على العبد ، فما في
الإيضاح ـ من أن الأقرب قول الشيخ ، لحصول التحرير بصيغته ، فيقع الزائد بعد السبب
الموجب للتحرير ، ولهذه الدقيقة شرط المصنف في الشروط في العقود أن تكون بين
الإيجاب والقبول ـ واضح الضعف خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرنا سابقا ، فلاحظ وتأمل ،
والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٥ والذي تقدم ذكره كان بعنوان صحيح حريز ، راجع التعليقة
(٦) من ص ١١٦.