إذا أعتق أو أوصى
بعتق ثلث عبيده مثلا وهم ستة والقيمة متحدة استخرج الثلث بالقرعة بلا خلاف ، بل عن
صريح بعض وظاهر آخر الإجماع عليه ، بل ولا إشكال ، قال الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن
مروان [١] : « إن أبا جعفر عليهالسلام مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت
عشرين فأعتقتهم » ونحوه غيره [٢] وفي صحيح ابن مسلم [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان
علي عليهالسلام يسهم بينهم » إلى غير ذلك من النصوص ، مؤيدا ذلك بأن المقام من القسمة التي
قد عرفت استعمال القرعة فيها ، وليس هو من قبيل الوصية بكلي يرجع في تعيينه إلى
الوارث ، لكن في الدروس عن المصنف في الفرض « يعينه الوارث ، والقرعة على الندب
والروايات حكاية حال » وهو كما ترى ، بل صحيح ابن مسلم ليس من حكاية الحال.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى في المقام وغيره عدم كون القرعة من خواص الامام عليهالسلام لكن في خبر يونس [٤] قال : « في رجل
كان له عدة من مماليك فقال : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد
منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال : نعم ، ولا
يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام ، فإن له كلاما وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه
سواه ولا يقتدر عليه غيره » وإن لم أر عاملا به ، ويمكن حمله على إرادة أن استخراج
المشتبه بها على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٥ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١ والباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٠ من
كتاب القضاء.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٥ ـ من كتاب العتق الحديث ١.