responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 139

المسألة السابعة :

إذا أعتق أو أوصى بعتق ثلث عبيده مثلا وهم ستة والقيمة متحدة استخرج الثلث بالقرعة بلا خلاف ، بل عن صريح بعض وظاهر آخر الإجماع عليه ، بل ولا إشكال ، قال الصادق عليه‌السلام في خبر محمد بن مروان [١] : « إن أبا جعفر عليه‌السلام مات وترك ستين غلاما وأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين فأعتقتهم » ونحوه غيره [٢] وفي‌ صحيح ابن مسلم [٣] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم » إلى غير ذلك من النصوص ، مؤيدا ذلك بأن المقام من القسمة التي قد عرفت استعمال القرعة فيها ، وليس هو من قبيل الوصية بكلي يرجع في تعيينه إلى الوارث ، لكن في الدروس عن المصنف في الفرض « يعينه الوارث ، والقرعة على الندب والروايات حكاية حال » وهو كما ترى ، بل صحيح ابن مسلم ليس من حكاية الحال.

ثم إن ظاهر النص والفتوى في المقام وغيره عدم كون القرعة من خواص الامام عليه‌السلام لكن في‌ خبر يونس [٤] قال : « في رجل كان له عدة من مماليك فقال : أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر ، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال : نعم ، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام ، فإن له كلاما وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره » وإن لم أر عاملا به ، ويمكن حمله على إرادة أن استخراج المشتبه بها على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١ والباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٠ من كتاب القضاء.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من كتاب العتق الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من كتاب العتق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست