المحكي عن غيره
الثاني مطلقا ، لأنه مالك له ومستحق لمنافعه وكسبه وله الضريبة المقدورة له عليه ،
فهي إيجاب مال من كسبه ، فإذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد فك ملكه عنه وعن منافعه
واستثنى بعضها ، فله ذلك ، مضافا إلى عموم أدلة الشرائط [١] وإطلاق أدلة
مشروعية العتق [٢] وإطلاق النصوص [٣] الخاصة المتقدمة عدا الأخير [٤] منها.
وقيل : يشترط
قبوله مطلقا كالكتابة ، لاقتضاء التحرير تبعية المنافع ، فلا يصح شرط شيء منها
إلا بقبول المملوك ، وللصحيح الأخير [٥] وعدم الدخول في
عموم « المؤمنون عند شروطهم » [٦] في صدق الشرط عليه عرفا بدون الرضا مع أصل البراءة من الوفاء.
وفيه أن ذلك مقتضى
التحرير المطلق لا المشروط الذي تحصل الحرية فيه مستحقا عليه ذلك ، والصحيح الأخير
أخص من المدعى ، مع أنك ستعرف ما فيه ، ودعوى اعتبار الرضا في صدق الشرط عليه أو
في الدخول في عموم « المؤمنون » ممنوعة ، ضرورة تبعية الشرط لما يقع فيه : من العقد
المحتاج إلى القبول ، والإيقاع الذي لا يحتاج إليه ، وشرطيته بمعنى الالتزام فيه ،
بل قد عرفت أن إطلاق أدلة العتق مثلا يشمل المطلق والمشروط ، وأصل البراءة لا
يعارض إطلاق الأدلة ، فليس حينئذ إلا الصحيح [٧] المزبور ، لكنه
كما عرفت أخص من المدعى.
ومن هنا قيل
بالتفصيل فيشترط رضاه إن كان المشروط عليه مالا ولا يشترط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.
والباب ـ ٤ ـ من أبواب
المكاتبة والباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار من كتاب التجارة.