responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 118

المحكي عن غيره الثاني مطلقا ، لأنه مالك له ومستحق لمنافعه وكسبه وله الضريبة المقدورة له عليه ، فهي إيجاب مال من كسبه ، فإذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد فك ملكه عنه وعن منافعه واستثنى بعضها ، فله ذلك ، مضافا إلى عموم أدلة الشرائط [١] وإطلاق أدلة مشروعية العتق [٢] وإطلاق النصوص [٣] الخاصة المتقدمة عدا الأخير [٤] منها.

وقيل : يشترط قبوله مطلقا كالكتابة ، لاقتضاء التحرير تبعية المنافع ، فلا يصح شرط شي‌ء منها إلا بقبول المملوك ، وللصحيح الأخير [٥] وعدم الدخول في‌ عموم « المؤمنون عند شروطهم » [٦] في صدق الشرط عليه عرفا بدون الرضا مع أصل البراءة من الوفاء.

وفيه أن ذلك مقتضى التحرير المطلق لا المشروط الذي تحصل الحرية فيه مستحقا عليه ذلك ، والصحيح الأخير أخص من المدعى ، مع أنك ستعرف ما فيه ، ودعوى اعتبار الرضا في صدق الشرط عليه أو في الدخول في‌ عموم « المؤمنون » ممنوعة ، ضرورة تبعية الشرط لما يقع فيه : من العقد المحتاج إلى القبول ، والإيقاع الذي لا يحتاج إليه ، وشرطيته بمعنى الالتزام فيه ، بل قد عرفت أن إطلاق أدلة العتق مثلا يشمل المطلق والمشروط ، وأصل البراءة لا يعارض إطلاق الأدلة ، فليس حينئذ إلا الصحيح [٧] المزبور ، لكنه كما عرفت أخص من المدعى.

ومن هنا قيل بالتفصيل فيشترط رضاه إن كان المشروط عليه مالا ولا يشترط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.

والباب ـ ٤ ـ من أبواب المكاتبة والباب ـ ٦ ـ من أبواب الخيار من كتاب التجارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب العتق.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ و ١٢ من كتاب العتق.

[٤] راجع التعليقة (٦) من ص ١١٦.

[٥] راجع التعليقة (٦) من ص ١١٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.

[٧] راجع التعليقة (٦) من ص ١١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست