أنت حر ولي مالك ،
قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، فيقول له : لي مالك وأنت حر ، إن يرضى المملوك
فالمال للسيد » إلى غير ذلك من النصوص [١] الدالة على صحة الشرط في الجملة ، من غير فرق بين المال
والخدمة وغيرهما.
نعم في الأخير
منهما [٢] اعتبار تقدم الشرط على الصيغة ولم أجد به قائلا هنا ، بل صريح بعض النصوص [٣] السابقة خلافه ،
فضلا عن إطلاق الآخر والعمومات ، وحينئذ فهو عتق وشرط ، لا عتق معلق على الشرط ،
ويتحقق كونه شرطا في العتق بإرادة اللافظ وقصده بقوله : « أنت حر ولي عليك ألف »
والشرط على وجه يكون المجموع صيغة واحدة دالة على مجموع الأمرين.
ولكن بقي شيء ،
وهو أن مقتضي بعض الأدلة المزبورة قابلية غير العتق من الإيقاع للشرط حتى الطلاق ،
وقد تقدم في الطلاق خلاف ذلك ، وأنه متى قال : « أنت طالق على كذا » ولم تكن كراهة
بينهما لا تلتزم به وإن رضيت بذلك ، خلافا لمن عرفت ، فالأولى الاقتصار في صحة
الشرط في الإيقاع على خصوص العتق ، للأدلة الخاصة ، وعدم منافاة الشرط فيه القواعد
العامة حتى مع عدم القبول ، لما ستعرف من كونه مملوكا له عينا ومنفعة ، بل هو كل
عليه لا يقدر على شيء ، فتأمل جيدا. وعلى كل حال فلا إشكال في صحة الشرط حينئذ.