فعلت بلا خلاف فيه
بيننا ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الاتفاق عليه ، لنحو ما سمعته في
عدم الحلف بالطلاق ، وقال الصادق عليهالسلام لمنصور بن حازم في الصحيح [١] : « إن طارقا كان
نخاسا بالمدينة ، فإني أبا جعفر عليهالسلام فقال : يا أبا جعفر إني هالك ، إني حلفت بالطلاق والعتاق ،
فقال له : لا طلاق ، إن هذه من خطوات الشيطان » مضافا إلى ما فيه من التعليق الذي
قد عرفت عدم جوازه ، إذ لا فرق بين اليمين به والتعليق من حيث الصورة ، نعم
يفترقان بالنية ، فإن كان الغرض البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان
معصية كقوله : « إن حججت فأنت حر » أو « إن زنيت » قصدا للبعث في الأول والزجر في
الثاني فهو يمين ، وإن كان الغرض مجرد التعليق كان قدم زيد. أو دخلت الدار. أو
طلعت الشمس. فهو شرط أو صفة ، والله العالم.
ولو أعتق مملوك
ولده الصغير لفرض مصلحة للمولى عليه في ذلك صح ، لعموم الآية [٢] ولو أعتقه عن
نفسه بعد التقويم بمعنى إدخاله في ملكه بقيمته لفرض مصلحته في ذلك صح بلا خلاف ولا
إشكال ، لوجود المقتضي وعدم المانع.
ولو أعتقه كذلك
ولم يقومه على نفسه بمعنى عدم إدخاله في ملكه أو كان الولد بالغا رشيدا لا ولاية
له عليه لم يصح وفاقا للمشهور ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، وإن احتمل في الدروس
الصحة في الأول ، ويكون ضامنا للقيمة ، كعتق البائع ذي الخيار ، لما عرفت من
اشتراط الملك في العتق ، خلافا للمحكي عن النهاية التي هي متون أخبار من الصحة ،
لخبر الحسين بن علوان [٣] الضعيف ولا جابر له عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : « أتى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجل فقال : يا رسول الله إن أبى عمد إلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.