يقول إن اشتريت
عبدا فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت
فلانة فهي طالق ، قال : كل ذلك ليس بشيء ، إنما يطلق ويتصدق بما ملك » فما عن بعض
العامة من الانعتاق بذلك واضح الفساد ، نعم يجب عتقه بصيغة العتق مع الندر مثلا
لعموم ما دل على وجوب الوفاء به [١].
ولو كانت الصيغة «
لله علي أنه حر إن ملكته » فظاهر الشهيد صيرورته حرا بدون صيغة كما عن ابن حمزة ،
ويشكل بأن العتق مشروط بانتقاله إلى ملكه ولو آنا ، فلو عتق بمجرد ملكه لزم العتق
في غير ملك ، وأجيب بجواز الاكتفاء بالملك الضمني كملك القريب آنا ثم يعتق.
وفيه أن التزام
ذلك فيه بعد أن دل الدليل [٢] على عتق القريب بدخوله في ملك قريبه ، للجمع بينه وبين « لا عتق إلا في ملك »
[٣] أما في المقام فلا
دليل على انعتاقه بذلك كي يلتزم التقدير المزبور ، وأدلة النذر شرعا تقتضي وجوب
الوفاء بالمنذور على شرائطه الشرعية ، لا أنها تشرع الشيء لنفسه ، وإلا لصح
الطلاق بدون صيغته بنذره مثلا ، وكذا النكاح وغيره ، وهو معلوم البطلان ، ومن هنا
صرح بعضهم بوجوب الصيغة في الفرض ، ولعله كذلك للأصل ، ولأنه ليس من الإيقاع في شيء
كما أوضحنا ذلك سابقا ، ولأن النذر إنما يتعلق بفعله ، وما في الدروس من تصريح
الرواية بذلك لم نتحققه ، بل ظاهر ما تسمعه من النصوص في المسائل الاتية الصريحة
خلافه ، والله العالم.
ولو جعل العتق
يمينا لم يقع كما لو قال : أنت حر إن فعلت أو إن