ولعله لذا قال
الشيخ في الخلاف والمبسوط يصح مطلقا سواء كان الكفر بإنكار الصانع أو غيره ، بل
بعض الاستدلال للقول المزبور في المسالك وغيره ظاهر أو صريح في ذلك وإن كان هو لا
يخلو عن تشويش ، فإنه حكى الاحتجاج عنه بأن « العتق فك ملك وتصرف مالي ونفع للغير
، والكافر أهل لذلك ، بل ملكه أضعف من ملك المسلم ، ففكه أسهل ، ولبناء العتق على
التغليب ، وجاز حمل الخبر [١] على نفي الكمال ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « لا صلاة لجار المسجد إلا فيه » ومن ثم وقع الاتفاق على
بطلان عبادة الكافر المحضة دون عتقه ونحوه من تصرفاته المالية المشتملة على
العبادة ـ كالوقف والصدقة ـ ترجيحا لجانب المالية على العبادة » وهو كما ترى ، إذ لا
فرق في اعتبار الإسلام في صحة العبادة سواء كانت مالية أو غير مالية ، وعلى كل حال
فلا ريب في ضعفه.
وأضعف منه القول
بالتفصيل ـ وإن اشتهر بين المتأخرين ـ بين كون كفره بجحد الإلهية أصلا ، فلا يصح
منه لتعذر قصد القربة ، وبين كونه بجحد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحوه فيصح ، لأن
قوله عليهالسلام[٣] : « لا عتق » إلى آخره ـ الذي حمله على نفي الصحة أولى
لأنها أقرب إلى نفي الحقيقة ـ لا يقتضي إلا اشتراط إرادة التقرب المتوقفة على
الإقرار به ، ولا يلزم من ذلك حصول المراد الذي هو أمر آخر لا يدل عليه الخبر ، بل
كونه عبادة مطلقا ممنوع ، بل من هذا الوجه ، وهو لا يمنع وقوعه من الكافر المقر ،
إذ هو كما ترى كاد أن يكون من غرائب الكلام ، ضرورة اقتضاء الصحة في العبادة
موافقة الأمر المقتضية ترتب الجزاء عليها ، كضرورة كون المراد بنية القربة إنشاء
التقرب على وجه يترتب عليه أثره ، ولذا نافاها الرياء ونحوه من منافيات الإخلاص من
غير فرق بين العبادة المالية وغيرها ، بل وبين الزكاة والخمس