responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 109

صحتها منه لا العبادة.

ولعله لذا قال الشيخ في الخلاف والمبسوط يصح مطلقا سواء كان الكفر بإنكار الصانع أو غيره ، بل بعض الاستدلال للقول المزبور في المسالك وغيره ظاهر أو صريح في ذلك وإن كان هو لا يخلو عن تشويش ، فإنه حكى الاحتجاج عنه بأن « العتق فك ملك وتصرف مالي ونفع للغير ، والكافر أهل لذلك ، بل ملكه أضعف من ملك المسلم ، ففكه أسهل ، ولبناء العتق على التغليب ، وجاز حمل الخبر [١] على نفي الكمال ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « لا صلاة لجار المسجد إلا فيه » ومن ثم وقع الاتفاق على بطلان عبادة الكافر المحضة دون عتقه ونحوه من تصرفاته المالية المشتملة على العبادة ـ كالوقف والصدقة ـ ترجيحا لجانب المالية على العبادة » وهو كما ترى ، إذ لا فرق في اعتبار الإسلام في صحة العبادة سواء كانت مالية أو غير مالية ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه.

وأضعف منه القول بالتفصيل ـ وإن اشتهر بين المتأخرين ـ بين كون كفره بجحد الإلهية أصلا ، فلا يصح منه لتعذر قصد القربة ، وبين كونه بجحد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحوه فيصح ، لأن‌ قوله عليه‌السلام [٣] : « لا عتق » إلى آخره ـ الذي حمله على نفي الصحة أولى لأنها أقرب إلى نفي الحقيقة ـ لا يقتضي إلا اشتراط إرادة التقرب المتوقفة على الإقرار به ، ولا يلزم من ذلك حصول المراد الذي هو أمر آخر لا يدل عليه الخبر ، بل كونه عبادة مطلقا ممنوع ، بل من هذا الوجه ، وهو لا يمنع وقوعه من الكافر المقر ، إذ هو كما ترى كاد أن يكون من غرائب الكلام ، ضرورة اقتضاء الصحة في العبادة موافقة الأمر المقتضية ترتب الجزاء عليها ، كضرورة كون المراد بنية القربة إنشاء التقرب على وجه يترتب عليه أثره ، ولذا نافاها الرياء ونحوه من منافيات الإخلاص من غير فرق بين العبادة المالية وغيرها ، بل وبين الزكاة والخمس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 34  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست