وغيرهما ، وإرادة
وجه الله به المذكورة في النصوص [١] يراد بها ذلك لا إرادته على الوجه الذي ذكره.
وبذلك كله ظهر لك
تطرق النظر في جملة من الكلمات ، وقد تقدم منا سابقا بعض الكلام في ذلك ، فالتحقيق
عدم صحته من الكافر مطلقا ، خصوصا مع استلزامه للولاء الذي هو سبيل على المسلم لو
كان العبد مسلما ، بل المتجه عدم صحته من غير المؤمن بناء على أنه من العبادات إلا
أني لم أجد من تعرض له ، بل لعل السيرة القطعية تقضي بخلافه ، ويمكن التزام خروج
ذلك كالمساجد بها من بين العبادات إلا أنه كما ترى ، والله العالم.
ويعتبر في المعتق
بالفتح الإسلام والملك ، فلو كان المملوك كافرا لم يصح عتقه عند الأكثر كما في
المسالك ، بل عن بعض الإجماع عليه وإن كنا لم نتحقق الأول منهما فضلا عن الثاني ،
وليس في قوله تعالى [٢]( فَكُّ رَقَبَةٍ ) إلى قوله ( ثُمَّ
كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) دلالة على صحة ذلك منهم على وجه يترتب عليه أثره ، بل يمكن
دعوى دلالته على العكس ، لقوله تعالى [٣]( وَلا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) والنهي يقتضي الفساد ، ولعدم كونه محلا للتقرب إلى الله
تعالى الذي عرفت اعتباره في عتقه ، خصوصا بعد الأمر [٤] بمحادته والنهي [٥] عن موادته
والإحسان إليه ، ول خبر سيف بن عميرة [٦] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٢ و ٣ والباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق.