responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 7

وعلى كل حال فلا دليل إلا الأصل المقطوع ، والإجماع الممنوع ، والاحتياط الذي لا تجب مراعاته ، و‌خبر موسى بن بكر [١] عن الكاظم عليه‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة » ‌الضعيف سندا القاصر دلالة ، ضرورة احتمال كون المراد منه جواز أن تطلق مرة أخرى ما دامت في العدة ، وذلك بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يطلقها ، بل لعله أولى من دعوى إرادة اتباع الخلع الطلاق ما دامت في العدة الذي لا يقول به الخصم ، إذ هو يعتبر اتباع صيغته بصيغته ، لا أنه يطلقها في العدة.

وأعجب من ذلك حمل تلك النصوص الكثيرة على التقية لمكان معارضة الخبر المزبور ، مستدلين على ذلك بقول الصادق عليه‌السلام لزرارة [٢] : « ما سمعت منى يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه » ‌إذ لا يخفى عليك أن ذلك مع معارضتها بما لا يشبه قول الناس ، وليس إلا الخبر المزبور الذي قد عرفت حاله.

وأغرب من ذلك استدلال ابن سماعة وغيره بأنه « قد تقرر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك فينبغي أن لا تقع به فرقة » إذ هو كما ترى ممنوع أصلا وتفريعا ، بل ذلك من أحكامه لا من شرائطه ، وعلى تقديره فليس هو شرطا في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، وإنما هو اشتراط أمر آخر كما تسمعه في المبارأة بناء على اشتراط قول ذلك فيها.

ومن ذلك يعلم ضعف فقاهة ابن سماعة وأن جميلا كان أفقه منه ، فإنه قد‌ روى جعفر [٣] أخوه « أن جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد ان يخلع ابنته من بعض أصحابنا ، فقال جميل للرجل : ما تقول؟ رضيت بهذا الذي أخذت‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٧ عن عبيد بن زرارة.

[٣] الكافي ج ٦ ص ١٤١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست