وعلى كل حال فلا
دليل إلا الأصل المقطوع ، والإجماع الممنوع ، والاحتياط الذي لا تجب مراعاته ، وخبر
موسى بن بكر [١] عن الكاظم عليهالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة » الضعيف سندا
القاصر دلالة ، ضرورة احتمال كون المراد منه جواز أن تطلق مرة أخرى ما دامت في
العدة ، وذلك بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يطلقها ، بل لعله أولى من دعوى
إرادة اتباع الخلع الطلاق ما دامت في العدة الذي لا يقول به الخصم ، إذ هو يعتبر
اتباع صيغته بصيغته ، لا أنه يطلقها في العدة.
وأعجب من ذلك حمل
تلك النصوص الكثيرة على التقية لمكان معارضة الخبر المزبور ، مستدلين على ذلك بقول
الصادق عليهالسلام لزرارة [٢] : « ما سمعت منى يشبه قول الناس فيه التقية ، وما سمعت مني
لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه » إذ لا يخفى عليك أن ذلك مع معارضتها بما لا
يشبه قول الناس ، وليس إلا الخبر المزبور الذي قد عرفت حاله.
وأغرب من ذلك
استدلال ابن سماعة وغيره بأنه « قد تقرر عدم وقوع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن
يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك فينبغي أن لا تقع به فرقة » إذ هو
كما ترى ممنوع أصلا وتفريعا ، بل ذلك من أحكامه لا من شرائطه ، وعلى تقديره فليس
هو شرطا في الخلع على وجه ينافي تنجيزه ، وإنما هو اشتراط أمر آخر كما تسمعه في
المبارأة بناء على اشتراط قول ذلك فيها.
ومن ذلك يعلم ضعف
فقاهة ابن سماعة وأن جميلا كان أفقه منه ، فإنه قد روى جعفر [٣] أخوه « أن جميلا
شهد بعض أصحابنا وقد أراد ان يخلع ابنته من بعض أصحابنا ، فقال جميل للرجل : ما
تقول؟ رضيت بهذا الذي أخذت
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٧ عن عبيد بن زرارة.