وتركتها؟ فقال :
نعم ، فقال لهم جميل : قوموا ، فقالوا : يا أبا علي ليس يريد يتبعها بالطلاق؟ فقال
: لا ».
وكيف كان ففي
المسالك وكشف اللثام لا يقع عندنا بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ، ولا فاسختك ولا
أبنتك ( بتتك خ ل ) ونحوها لأنها كنايات فلا يقع بها كالطلاق ، لأصالة بقاء
الزوجية ، خلافا للعامة فأوقعوه بجميع ذلك ، وجعلوها كنايات تتوقف على النية ،
وبعضهم جعل اللفظين الأولين صريحين فيه ، لورود الأولى في قوله تعالى [١]( فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ولأن الثانية أشد دلالة على حقيقته من لفظ الخلع بناء على
أنه فسخ ، وعلى تقدير كونه طلاقا فهو كناية قطعا.
ويضعف الأول بأن
مجرد وروده في القرآن أعم من كونه صريحا ، ولأنه لم يتكرر ولا شاع في لسان أهل
الشرع ، فلا يلحق بالصريح ، ومثله ورود الإمساك في الرجعة [٢] والتسريح في
الطلاق [٣] وفك الرقبة في العتق [٤] فإنها إطلاقات خفية لا تظهر في تلك المعاني إلا بانضمام
القرائن.
قلت : كأن هذا
الكلام مناف لما ذكره في غير مقام من كتابه ـ حتى في المقام ـ من عدم اعتبار ألفاظ
خاصة ، وعدم كونها بلفظ الماضي ، وقياس المقام على الطلاق الوارد فيه [٥] لفظ الحصر المراد
منه التعريض بما عند العامة من الكنايات وغيره مع حرمته عندنا مع الفارق كما عرفت
، وانضمام القرائن مع إفادة أصل المعنى الذي هو إنشاء معنى الخلع غير قادح ، كما
هو واضح لمن أحاط خبرا بما قدمنا هنا وهناك ، اللهم إلا أن يكون إجماعا هنا
بالخصوص.
وكذا لا يقع بالتقايل
الذي قد عرفت عدم مشروعيته في عقد النكاح الذي قام الطلاق والخلع مقامه فيه ، نعم
لو قال الزوج بعد بذل