responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 8

وتركتها؟ فقال : نعم ، فقال لهم جميل : قوموا ، فقالوا : يا أبا علي ليس يريد يتبعها بالطلاق؟ فقال : لا ».

وكيف كان ففي المسالك وكشف اللثام لا يقع عندنا بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ، ولا فاسختك ولا أبنتك ( بتتك خ ل ) ونحوها لأنها كنايات فلا يقع بها كالطلاق ، لأصالة بقاء الزوجية ، خلافا للعامة فأوقعوه بجميع ذلك ، وجعلوها كنايات تتوقف على النية ، وبعضهم جعل اللفظين الأولين صريحين فيه ، لورود الأولى في قوله تعالى [١] ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ولأن الثانية أشد دلالة على حقيقته من لفظ الخلع بناء على أنه فسخ ، وعلى تقدير كونه طلاقا فهو كناية قطعا.

ويضعف الأول بأن مجرد وروده في القرآن أعم من كونه صريحا ، ولأنه لم يتكرر ولا شاع في لسان أهل الشرع ، فلا يلحق بالصريح ، ومثله ورود الإمساك في الرجعة [٢] والتسريح في الطلاق [٣] وفك الرقبة في العتق [٤] فإنها إطلاقات خفية لا تظهر في تلك المعاني إلا بانضمام القرائن.

قلت : كأن هذا الكلام مناف لما ذكره في غير مقام من كتابه ـ حتى في المقام ـ من عدم اعتبار ألفاظ خاصة ، وعدم كونها بلفظ الماضي ، وقياس المقام على الطلاق الوارد فيه [٥] لفظ الحصر المراد منه التعريض بما عند العامة من الكنايات وغيره مع حرمته عندنا مع الفارق كما عرفت ، وانضمام القرائن مع إفادة أصل المعنى الذي هو إنشاء معنى الخلع غير قادح ، كما هو واضح لمن أحاط خبرا بما قدمنا هنا وهناك ، اللهم إلا أن يكون إجماعا هنا بالخصوص.

وكذا لا يقع بالتقايل الذي قد عرفت عدم مشروعيته في عقد النكاح الذي قام الطلاق والخلع مقامه فيه ، نعم لو قال الزوج بعد بذل‌


[١] و (٢) و (٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٤] سورة البلد : ٩٠ ـ الآية ١٣.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست