responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 63

الدلالة على ذلك وعلى أن لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة وإن لم يرض الزوج بذلك.

نعم مع رجوعها يرجع إن شاء الذي لا أجد فيه خلافا ، أيضا إلا من ابن حمزة ، فاعتبر التراضي منهما مع إطلاقهما ، أما إذا قيدا أو أحدهما كان للمرأة الرجوع بما بذلت ، وله الرجوع بها إن شاء ، ولا ريب في ضعفه وإن نفى عنه البأس في المختلف ، ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابلة النص الحاكم على قاعدة كون ذلك مقتضى المعاوضة بعد تسليم كونها كذلك حقيقة.

إنما الكلام في اشتراط جواز رجوعها بإمكان صحة رجوعه وعدمه ، صريح جماعة كما عن ظاهر الشيخ الأول ، بل ربما نسب إلى الشهرة ، وظاهر غير واحد ممن أطلق جواز الرجوع بها حتى المصنف الثاني.

ولعل الأقوى الأول ، لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ‌وغيرها ، مضافا إلى ظاهر النصوص المزبورة ، حتى الأول [١] منها الذي مقتضاه اشتراط الجواز المستفاد من قوله عليه‌السلام « فعلت » برد ما أخذت منه ، وكونها امرأة له المنزل على إرادة بحكم امرأته ، باعتبار جواز الرجوع له حينئذ ، للإجماع على عدم رجوعها زوجة له بمجرد رجوعها بالبذل ، فلا يجوز لها رد ما أخذت منه ، ولا تكون امرأة له كما في المطلقة ثلاثا.

وأما الموثق [٢] فدلالته ظاهرة وإلا لبقي الشرط بلا جزاء ، بل لعل اتفاق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها بالبذل بما إذا كان في العدة مع خلو النصوص عنه مبني على التلازم المزبور ، للعلم بعدم جواز الرجوع له بعدها ، لصيرورة المرأة أجنبية حينئذ كالصغيرة واليائسة اللتين لا عدة لهما اللتين قد استفاضت النصوص [٣] بكون طلاقهما حيث يقع بائنا ، فتقيد جواز رجوعها بالعدة مقدمة لجواز رجوعه‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست