الدلالة على ذلك
وعلى أن لها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة وإن لم يرض الزوج بذلك.
نعم مع رجوعها
يرجع إن شاء الذي لا أجد فيه خلافا ، أيضا إلا من ابن حمزة ، فاعتبر التراضي منهما
مع إطلاقهما ، أما إذا قيدا أو أحدهما كان للمرأة الرجوع بما بذلت ، وله الرجوع بها
إن شاء ، ولا ريب في ضعفه وإن نفى عنه البأس في المختلف ، ضرورة كونه كالاجتهاد في
مقابلة النص الحاكم على قاعدة كون ذلك مقتضى المعاوضة بعد تسليم كونها كذلك حقيقة.
إنما الكلام في
اشتراط جواز رجوعها بإمكان صحة رجوعه وعدمه ، صريح جماعة كما عن ظاهر الشيخ الأول ،
بل ربما نسب إلى الشهرة ، وظاهر غير واحد ممن أطلق جواز الرجوع بها حتى المصنف
الثاني.
ولعل الأقوى الأول
، لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » وغيرها ، مضافا إلى ظاهر النصوص المزبورة ، حتى
الأول [١] منها الذي مقتضاه اشتراط الجواز المستفاد من قوله عليهالسلام « فعلت » برد ما أخذت
منه ، وكونها امرأة له المنزل على إرادة بحكم امرأته ، باعتبار جواز الرجوع له
حينئذ ، للإجماع على عدم رجوعها زوجة له بمجرد رجوعها بالبذل ، فلا يجوز لها رد ما
أخذت منه ، ولا تكون امرأة له كما في المطلقة ثلاثا.
وأما الموثق [٢] فدلالته ظاهرة
وإلا لبقي الشرط بلا جزاء ، بل لعل اتفاق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها بالبذل
بما إذا كان في العدة مع خلو النصوص عنه مبني على التلازم المزبور ، للعلم بعدم
جواز الرجوع له بعدها ، لصيرورة المرأة أجنبية حينئذ كالصغيرة واليائسة اللتين لا
عدة لهما اللتين قد استفاضت النصوص [٣] بكون طلاقهما حيث يقع بائنا ، فتقيد جواز رجوعها بالعدة
مقدمة لجواز رجوعه
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢ و ٣ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.