responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 64

حينئذ ، كما أن الإجماع وإطلاق النصوص [١] على جواز الخلع لمن لا عدة لها أو كانت عدتها عدة بائن كالمطلقة ثلاثا ، فلا يتوهم اقتضاء النصوص المزبورة اختصاص مورد الخلع بالرجعية باعتبار ما فيها من أنه إن رجعت رجع ، بدعوى كون ذلك كاللازم لماهيته ، إذ هو كما ترى.

فتحقق حينئذ أنه لا رجوع لها حيث لا رجوع له لعدم عدة أو لانقضائها أو لغير ذلك ، لا أقل من أن يكون ذلك هو المستفاد من النصوص [٢] المزبورة ، فيبقى عدم جواز رجوعها في غيره على أصالة عدم الجواز.

بل قد يقوى بملاحظة الأخير عدم صحة رجوعها مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محله ، لأن الثابت من الأدلة المزبورة رجوعها في حال العلم بذلك ، أما الصحيح الأول [٣] الذي قد اعتبر في شرطه كونها امرأة له فأقرب مجازاته حال علمه الذي يكون فيه حينئذ أحق ببضعها ، وأما الموثق [٤] فجواب الشرط فيه الخطاب بقول : « لأرجعن ببضعك » الذي لا ينطبق إلا على حال العلم ، وأما الثالث [٥] فاختصاص دلالته في حال العلم واضح ، ولم نقف على غيرها ، فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع ، مؤيدا‌ بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار ».

ودعوى ظهورها في أن الشرط ثبوت رجوعه شرعا أعم من أن يرجع أم لا ـ ومتى كانت العدة رجعية كان رجوعه جائزا سواء علم أم لم يعلم ، كما لو طلق رجعيا ولم يعلم بجواز الرجوع فيها فترك إلى انقضاء العدة ، فإن ذلك لا يخرج العدة عن كونها رجعية ـ واضحة المنع بعد الإحاطة بما ذكرنا من انحصار الدليل في النصوص المزبورة التي لا ينكر عدم استفادة حكم غير الفرد المزبور منها ، لعدم‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.

[٢] و (٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٩.

[٥] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست