إشكالها بتخلل
كلام بين الإيجاب والقبول في الأول على تقدير تأخر القبول ، وتخلله بين الاستدعاء
والإيجاب في الثاني على تقدير تقدم الاستدعاء ، وقد تقدم اعتبار الفورية بينهما
المعلوم اندفاعه بأن ذلك لا يقدح ، لأنه بناء على الصحة من توابع العقد ومتعلقاته
، فلا يضر فصله ، بل لا فصل فيه ، كما هو واضح. هذا كله في التعليق على الأمر
الحاصل المقارن أو على خصوص ما اقتضاه.
أما لو قال : «
خالعتك إن شئت » لم يصح وإن شاءت مقارنا لتمام إيجابه لأنه شرط ليس من مقتضاه
ورافع للتنجيز المفروض اعتباره ، خصوصا بعد أن كان التعليق على كلي المشيئة الذي
لا ريب في بطلانه وإن كان أحد أفرادها المقارن.
وكذا لو قال : إن
ضمنت لي ألفا أو أعطيتني أو ما شاكله وكذا باقي أدوات التعليق نحو متى أو مهما أو
أي وقت أو أي حين ومن الواضح الفرق بين ذلك وبين قوله : « خالعتك بألف » مثلا من
غير أن يتقدم سؤالها وإن كان في المعنى هو مشروطا بقبولها ، لكنه تعليق شرعي لا
لفظي من المنشئ الذي لو قال مثلا : « بعتك كذا بكذا إن قبلت » بطل قطعا ، لكونه
تعليقا من المنشئ منافيا للتنجيز المفروض اعتباره.
ومن الغريب ما في
المسالك حيث إنه بعد أن ذكر البطلان في هذه الأمثلة معللا لها بالتعليق وغيره قال
: « وفي الحقيقة هذه الأحكام كلها راجعة إلى صور الشرائط المرتبطة بالألفاظ ، وإلا
فالمعنى متحد ، وإثبات الأحكام بمثل هذه الاعتبارات لا يخلو من تكلف ».
وفيه ما لا يخفى
من عدم تنقيحه لما هو المدار في المسألة ، وإلا فلا ريب في عدم التنجيز في هذه
الأمثلة وما شابهها ، وهي شرائط حقيقية لا صورية ، والفرق بين التعليق الشرعي
والإنشائي في كمال الوضوح ، كالفرق بين الإنشاء التنجيزي والتعليقي سواء كان
المعلق عليه متوقع الحصول أو معلومه أو هو حاصل فعلا ومن مقتضى