بالطلاق فان لم
يبق من مدة الثاني بعد الرجعة إلا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا ، وإلا
طالبته بعد التربص ».
ونحوه ما في
المسالك ، قال في مفروض المسألة : « فإذا مضت أربعة أشهر فلها المطالبة ، فإن فاء
انحلت اليمينان ، فإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة واحدة أو كفارتان على ما سبق
ـ أي من احتمال التعدد في مطلق الإيلاء وإن اتحد مورده ـ وإن طلقها ثم راجعها أو
جدد نكاحها فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الإيلاء وتبقى اليمين ، وإن
بقي أكثر من أربعة أشهر ولم نقل ببطلان المدة عاد الإيلاء بالرجعة ، وفي تجديده ما
سبق ».
وظاهره كالأول
حصول الإيلاء الثاني مع فرض اجتماع شرائطه مع تجديد العقد أيضا. بل هو صريح كلامه
في المسألة الاتية ، معللا له بأن الطلاق البائن إنما يحل الإيلاء الحاصل لا
المتوقع.
ولكن قد يشكل ذلك
في الفرض بأنه مناف لانحلالهما بالفئة المبني على كون المدة من أول الإيلاء الأول
لهما ، ضرورة عدم الانحلال مع فرض اختصاص المدة المشتركة بالأول ، وحينئذ فالمتجه
انحلالهما أيضا بالطلاق البائن المقتضي لخروج الزوجة عن الزوجية موضوعا وحكما ، بل
لعله كذلك أيضا المسألة الآتية ، وفرض خروجها عن الزوجية قبل حصول وقتها لا ينافي
بطلان استعداد تعلقه الحاصل باليمين الأول ، وحينئذ فالأول والثاني سواء في الحكم
المزبور ، نعم لا تداخل في الأول ، بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكمه.
وحينئذ ف لها
المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين ، فإذا انقضت أربعة أشهر فإن فاء في الخامس
أو طلق وفاها حقها من الأول وبقي من الثاني.
ولو رافعته فما طل
حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين الأولى ،